الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد .

التالي السابق


( ولو ) أحرم بصلاة فرض أو نفل جازما أو ظانا الطهر و ( شك في ) أثناء ( صلاته ) في انتقاض وضوئه قبل إحرامه أو بعده وعدمه وجب عليه إتمامها ( ثم ) إن ( بان ) أي ظهر له وهو فيها أو بعد تمامها ( الطهر لم يعد ) ها بضم فكسر وإن بان له الحدث أو استمر شاكا أعادها وجوبا بوضوء جديد بنية جازمة هذا قول الإمام مالك وابن القاسم " رضي الله عنه " وهو المعتمد .

وقال أشهب وسحنون : تبطل صلاته بمجرد شكه فيقطعها وإن أتمها فلا تكفيه لانتقاض وضوئه بمجرده كمن شك قبل إحرامها وفرق ابن رشد بأن من شك فيها دخلها جازما بالطهر وهي عظيمة الشأن والحرمة فلا يجوز له قطعها إلا إذا تيقن الانتقاض ومن شك قبلها وجب عليه أن لا يدخلها إلا بطهارة متيقنة لذلك ولو تذكر وهو فيها الحدث وشك هل توضأ بعده أو لا لوجب عليه قطعها وإن أتمها فلا تجزيه وكذا إذا شك في السابق منهما وإذا شك بعد تمامها فإن تبين له الحدث أعادها وإلا فلا .




الخدمات العلمية