الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ويجزئ عن الوضوء . [ ص: 133 ] وإن تبين عدم جنابته .

التالي السابق


( ويجزئ ) بضم الياء وفتحها غسل الجنابة ( عن الوضوء ) فإذا أفاض الماء على بدنه أو انغمس فيه ودلكه بنية رفع الحدث الأكبر أو أداء الفرض أو الاستباحة منه ولم يستحضر الوضوء ولا رفع الأصغر فله الصلاة به والطواف ومس المصحف إن لم يحصل منه ناقض وضوء بعد غسله وإلا فلا يفعل شيئا منها حتى يتوضأ ابن بشير الغسل يجزئ عن الوضوء فلو اغتسل ولم يبدأ بالوضوء ولا ختم به لأجزأه غسله عن الوضوء لاشتماله عليه هذا إن لم يحدث بعد غسل شيء من أعضاء الوضوء فإن حدث بعد غسل شيء منها فإن أحدث بعد تمام غسله فيلزمه أن يتوضأ بنية رفع الأصفر اتفاقا . [ ص: 133 ] وإن أحدث في أثناء غسله فهل يفتقر في غسل أعضاء الوضوء لنية الأصغر أو تجزيه نية الغسل فيه قولان للمتأخرين ، فقال ابن أبي زيد يفتقر لنية الأصغر وقال القابسي : لا وهذا على الخلاف في ارتفاع الحدث عن كل عضو بانفراد وهو المعتمد أو لا يرتفع إلا بالكمال ويجزئ الغسل عن الوضوء إن لم يتبين عدم جنايته بل ( وإن تبين ) بعد غسله ( عدم جنابته ) .




الخدمات العلمية