الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 147 ] لا فرض آخر . وإن قصدا ، وبطل الثاني ولو مشتركة ، لا بتيمم لمستحب .

التالي السابق


( لا ) يجوز بتيمم لفرض ( فرض آخر ) غير المتيمم له سواء كان صلاة أو طوافا إن لم يقصد الآخر بالتيمم بل ( ولو قصدا ) بضم فكسر أي نوى الفرضين معا بالتيمم وأشار ب ولو إلى قول في المذهب بصحة الفرض الآخر إن قصدا معا بالتيمم .

( و ) إن صلى به فرضين ( بطل ) الفرض ( الثاني ) فقط إن لم يكن مشار كالأول في الوقت بل ( ولو ) كانت الفريضة الثانية ( مشتركة ) بكسر الراء مع الأولى فيه كالعصر وأشار ب ولو لقول أصبغ إن صلى به مشتركتين كظهرين ندبت إعادته الثانية بوقت ومفهوم الثاني صحة الأول على كل حال وهو كذلك .

( لا ) تجوز الجنازة وما يليها ( بتيمم ل ) فعل ( مستحب ) لا تتوقف صحته على الطهارة كقراءة محدث أصغر يلامس مصحفا وزيادة ولي فلا ينافي قوله آنفا أو نفل




الخدمات العلمية