الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ووطء فرج ، أو تحت إزار ، ولو بعد نقاء وتيمم

التالي السابق


( و ) منع ( وطء فرج أو ) ما ( تحت إزار ) أي بين سرتها وركبتها ابن الجلاب لا يجوز وطء الحائض في فرجها ولا فيما دونه ومثله في عبارة عبد الوهاب وابن رشد وابن عرفة وابن عطية وغيرهم وذكر الحطاب في شرح الورقات أن المشهور حرمة الاستمتاع تحت الإزار ولو بغير وطء ( ولو بعد نقاء ) من الحيض وأشار ب ولو إلى قول ابن نافع بجواز وطء الفرج وما تحت الإزار بعد النقاء وقول ابن بكير بكراهته .

( و ) بعد ( تيمم ) تحل الصلاة به لأنه لا يرفع الحدث وأشار ب ولو إلى قول ابن شعبان بجوازه بعد تيممها ولو لم تخف ضررا فلا بد من الاغتسال بالماء إلا لطول يحصل به ضرر فله وطؤها بعد تيممها ندبا لا يقال : الظاهر وجوبا لأنا نقول : المبيح هو الطول المضر أو لوحظ قول من اكتفى بالنقاء .




الخدمات العلمية