الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 190 ] وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر .

التالي السابق


( وأمر ) بضم فكسر ندبا ( صبي ) ذكر أو أنثى ( بها ) أي الصلاة من الشارع فيثاب عليها بناء على أن الأمر بالأمر بشيء أمر بالشيء فالولي مأمور من الشارع بأمر الصبي بالصلاة والصبي مأمور بها من الشارع أيضا ندبا وقيل : الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به فالصبي ليس مأمورا من الشارع فلا ثواب له ، وثواب عمله لوالديه لأمه الثلثان ولأبيه الثلث وقيل : على السواء والمعتمد الأول ويخاطب الصبي بالمكروه والمباح أيضا فالمرفوع عنه الإيجاب والتحريم فقط وصلة " أمر " ( لسبع ) بتقديم السين أي عند دخوله في السنة السابعة من يوم ولادته وإن لم تظن إفادته ولا يضرب إن لم يمتثل . ( وضرب ) بضم فكسر أي الصبي ندبا ضربا مؤلما غير كاسر لعظم ولا مشين لجارحة إن ظن إفادته وإلا فلا يشرع إن لم يمتثل بالقول وصلة " ضرب " ( لعشر ) أي عند دخوله في السنة العاشرة ويفرق بينهما في النوم ندبا ويكفي ثوب على أحدهما وقيل : لا يكفي والأحسن إفراد كل بفرش وغطاء إن تيسر ، ويكره تلاصقهم وإن بالعورة إن لم يتلذذوا وإلا حرم على وليهم إقرارهم ووجب عليه منعهم منها كمنعهم من كل محرم على البالغ .




الخدمات العلمية