الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وكره عليها ، [ ص: 205 ] وسلام عليه . كملب وإقامة راكب ، أو معيد لصلاته . كأذانه .

التالي السابق


( وكره ) بضم فكسر أي الأجر ( عليها ) أي الصلاة وحدها فرضا كانت أو نفلا من المصلين لا من بيت المال ولا من وقف المسجد لأنها إعانة لا إجارة إذ للأئمة حق في بيت المال والوقف العام ، ولو لم يؤموا وأما وقف ليستأجر من ريعه من يؤم الناس في المسجد الفلاني فهذا من الإجارة قاله بعض الموثقين . [ ص: 205 ] و ) كره ( سلام عليه ) أي المؤذن لأنه ذريعة لرده الفاصل بين جمل أذانه وشبه في الكراهة فقال ( ك ) سلام على ( ملب ) بحج أو عمرة لذلك ، وقاضي حاجة ، ومجامع لأنهما في حالة تنافي الذكر ويستحى من ظهورها وذي بدعة ومشتغل بلهو غير محرم كشطرنج على كراهته ، ومن شأنهم المعاصي في حال إقلاعهم ، وشابة غير مخشية وإلا حرم فيهما لا على مصل ومتطهر وآكل وقارئ قرآن فيجب عليهم الرد على المذهب قاله عج البناني فيه نظر فقد اقتصر الحط على كراهته على آكل وقارئ قائلا : لم يقف ابن ناجي وشيخه أبو مهدي على جوازه عليهما .

( و ) كرهت ( إقامة ) شخص ( راكب ) لفصلها من الصلاة بنزوله وعقل دابته وإصلاح متاعه غالبا ( أو ) إقامة رجل ( معيد لصلاته ) لتحصيل فضل الجماعة بعد صلاتها فذا بخلاف معيدها لفسادها وشبه في الكراهة فقال ( كأذانه ) أي المعيد للفضل وأولى من لم يرد الإعادة فيهما وسواء أذن لها قبل صلاتها أو لا ، ومن أذن ولم يصل فلا يكره أذانه بموضع آخر .




الخدمات العلمية