الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 242 ] وقيام لها ، إلا لمسبوق فتأويلان [ ص: 243 ] وإنما يجزئ : الله أكبر ، فإن عجز سقط ،

التالي السابق


( و ) ثانيها ( قيام ) بلا استناد ( لها ) أي لأجل تكبيرة الإحرام في فرض لقادر عليه غير مسبوق فلا يجزئ تكبيرها حال استناد لما لو أزيل لسقط أو أنحاء أو جلوس ( إلا ل ) شخص ( مسبوق ) بما قبل ركوع الإمام من الركعة الأولى أو غيرها ووجد الإمام راكعا وخاف رفعه منه قبل ركوعه معه فابتدأها حال قيامه وأتمها حال انحطاطه أو ركوعه بلا فصل كثير .

( فتأويلان ) أي فهمان لشارحيها في اعتداده بالركعة وعدمه سواء نوى بتكبيره العقد أو هو والركوع أو لم ينو به واحدا منهما لانصرافه ، للإحرام لا فيمن نوى به الركوع وحده ، لبطلان صلاته بترك تكبيرة الإحرام وإن وجب تماديه عليها لحق الإمام فإن ابتدأه حال انحطاطه وأتمه فيه أو وهو راكع بلا فصل كثير بطلت الركعة اتفاقا وصحت الصلاة في الثلاثة الأولى وبطلت في الرابعة ، لذلك فإن حصل فصل كثير بطلت في القسمين ونصها . قال مالك إن كبر المأموم للركوع ونوى به تكبير الإحرام أجزأه ابن يونس وعبد الحق وابن رشد وإنما يصح هذا إذا كبر للركوع من قيام .

وقال الباجي وابن بشير يصح وإن كبر وهو راكع لأن التكبير للركوع إنما يكون [ ص: 243 ] في حال الانحطاط فعلى التأويل الأول يجب القيام لتكبيرة الإحرام على المسبوق ، وهو المشهور ، وعلى الثاني يسقط عنه . وجعل عج ومن تبعه ثمرتهما راجعة للاعتداد بالركعة وعدمه مع الجزم بصحة الصلاة وهو المفهوم مما في التوضيح والمازري عن ابن المواز وجعل الحط ثمرتهما صحة الصلاة وعدمها وهو المتبادر من عبارة المصنف وكثير من الأئمة كأبي الحسن وغيره .

لكن ما ذكره عج أقوى مستندا وعليه فوجه صحة الصلاة مع بطلان الركعة إما اتفاقا أو على أحد التأويلين مع إنه للخلل في الإحرام بترك القيام له وهو من أركان الصلاة ، فمقتضاه بطلانها أيضا أنه لما حصل القيام في الركعة التالية فكان الإحرام حصل حال قيامها فهي أو صلاته فالقيام مقارن للتكبير حكما والركعة الأولى لم يقارن التكبير القيام فيها حقيقة ولا حكما لعدم وجوده فيها فلذا ألغيت أفاده المازري المسناوي لا يخفى بعده وأقرب منه أن يقال حكموا بصحة الصلاة مراعاة للقول بأن قيام تكبيرة الإحرام ليس فرضا على المسبوق وبعدم الاعتداد بالركعة للخلل في ركوعها بادماج الإحرام فيه ، فالقيام لها إنما وجب لصحة الركوع فتدرك الركعة .

( وإنما يجزئ ) في تكبيرة الإحرام ( الله أكبر ) بتقديم لفظ الجلالة ومده مدا طبيعيا بلفظ عربي بلا فصل بينهما فلا يجزئ أكبر الله والله العظيم أكبر ولا مرادفه بعربية أو عجمية اتباعا للإجماع العملي وللتوقيف ولقوله صلى الله عليه وسلم { صلوا كما رأيتموني أصلي } ولم يرد أنه افتتح صلاته بغير هذه الكلمة ولا بها بغير العربية مع معرفته لسائر اللغات .

( فإن عجز ) مريد الصلاة عن النطق بالله أكبر لخرس أو عجمة ( سقط ) التكبير عنه والقيام له ويحرم بالنية كسائر الفرائض المعجوز عنها ، فإن قدر على بعضه أتى به إن كان له معنى صحيح كالله أو أكبر أو بر ، قاله عج واعتمد وقال سالم لا يأتي بالبعض مطلقا .




الخدمات العلمية