: وبانصراف لحدث ثم تبين نفيه على الأظهر ، [ ص: 311 ] وبسجود المسبوق مع الإمام بعديا أو قبليا إن لم يلحق ركعة وإلا سجد ، ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجبه وأخر البعدي ، [ ص: 312 ] ولا سهو على مؤتم حالة القدرة ، وبترك قبلي عن ثلاث سنن وطال ، لا أقل ، فلا سجود ، وإن ذكره في صلاة وبطلت : فكذا كرها ، [ ص: 313 ] وإلا ; فكبعض . فمن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت ، وأتم النفل وقطع غيره كمسلم شك في الإتمام ثم ظهر الكمال