الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وتعمدها بفريضة أو خطبة . لا نفل مطلقا ، وإن قرأها في فرض ، لا خطبة

التالي السابق


( و ) كره ( تعمد ) قراءة آيات ( ها ) أي السجدة ( بفريضة ) من الصلوات الخمس ولو صبح يوم الجمعة وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على عدم تعمدها ولم يصحبه عمل فدل على نسخه وليس من تعمدها الاقتداء بمن يتعمدها فلا يكره . وعللت كراهة تعمدها بها بأنه إن لم يسجد عمه ذم { وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون } ، وإن سجد زاد في سجود الفريضة ما ليس منها إن قلت هذا يقتضي التحريم وفساد الفريضة . قلت لما أمر الشارع كل قارئ بالسجود عندها صارت محضة . إن قلت هذا التعليل موجود في النفل ولا يكره تعمدها فيه . قلت لما كانت نافلة والصلاة نافلة كانت كأنها ليست زائدة محضة . ( أو ) ب ( خطبة ) سواء كانت خطبة جمعة أو غيرها لذلك ( لا ) يكره تعمدها في ( نفل مطلقا ) أي سواء كان سرا أو جهرا أمن التخليط على مأموميه أم لا في سفر أو حضر . ( وإن قرأها ) أي آية السجدة ( في فرض ) من الصلوات الخمس ولو عمدا ( سجد ) ولو بوقت نهي عنها لتبعيتها له ( لا ) يسجد إن قرأها في ( خطبة ) أي يكره وإن سجد فلا تبطل




الخدمات العلمية