الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن أقيمت وهو في صلاة قطع [ ص: 357 ] إن خشي فوات ركعة وإلا أتم النافلة ، أو فريضة غيرها وإلا انصرف في الثالثة : عن شفع كالأولى إن عقدها ، والقطع بسلام أو مناف وإلا أعاد

التالي السابق


( وإن أقيمت ) الصلاة للراتب ( وهو ) أي الشخص المكلف ( في صلاة ) نافلة أو فريضة هي المقامة أو غيرها بمحل الراتب أو رحبته ( قطع ) المصلي صلاته التي هو فيها ودخل مع الراتب وجوبا إن لم يصلها أو صلاها فذا . وإن كان صلاها في جماعة خرج [ ص: 357 ] وجوبا واضعا يده على أنفه وسيأتي هذا ، وسواء عقد ركعة مما هو فيها أم لا ( إن خشي ) أي تحقق أو ظن ( فوات ركعة ) من صلاة الراتب بإتمام ما هو فيها ( وإلا ) أي وإن لم يخش فوات ركعة بإتمام صلاته بأن تحقق أو ظن إدراكه في الأولى عقب إتمام ما هو فيه أو شك فيه ( أتم النافلة ) التي هو فيها عقد منها ركعة أم لا ( أو فريضة غيرها ) أي المقامة للراتب ، بأن كان في ظهر فأقيمت عليه العصر مثلا عقد ركعة أم لا . ( وإلا ) أي وإن لم تكن التي هو فيها نافلة ولا فريضة غيرها بأن كانت عين المقامة للراتب كإقامة ظهر وهو بها ( انصرف ) أي خرج من الصلاة التي هو فيها ( في ) الركعة ( الثالثة ) التي لم يعقدها ( عن شفع ) بأن يرجع للجلوس ويعيد التشهد ويسلم ويدخل مع الراتب ، فإن عقدها بالفراغ من سجودها على المعتمد كملها فريضة بركعة ولا يجعلها نافلة كإتمامه ركعتين من المغرب ، فأقيمت عليه قيمتها فريضة ويخرج من محل الراتب لأنها لا تعاد للفضل ويتم الصبح ويدخل معه . وشبه في الانصراف عن شفع فقال ( ك ) الركعة ( الأولى ) من الصلاة التي أقيمت وهو بها فيشفعها بركعة أخرى ( إن ) كان ( عقدها ) بأن استقل قائما في الثانية قبل الإقامة ولم تكن مغربا وإلا فيقطع ولو عقدها لئلا يصير تنفلا وقت النهي . قال في المدونة إن كانت المغرب قطع ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا ، وإن صلى ثنتين أتمها ثلاثا وخرج ، وإن صلى ثلاثا سلم وخرج ولم يعدها ( والقطع ) حيث قيل به ( بسلام أو ) شيء ( مناف ) لصحة الصلاة غير السلام ككلام ورفض ( وإلا ) أي وإن لم يسلم مما هو فيه ولم يأت بمناف غيره ونوى الاقتداء بالراتب ( أعاد ) الصلاة التي كان فيها والتي انتقل إليها لأنه أحرم بصلاة وهو في صلاة لكن إنما يعيد الأولى إذا كانت فريضة .




الخدمات العلمية