الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وذو سلس وقروح ، لصحيح

التالي السابق


( و ) كره ( ذو ) أي صاحب ( سلس ) بفتح اللام أي بول ونحوه يخرج بغير اختيار فلا يستطاع حبسه ( و ) ذو ( قروح ) بضم القاف جمع قرح بفتحها أي جروح يسيل منها دم ونحوه أي إمامتهما ( لصحيح ) أي سليم من السلس والقروح ، وكذا سائر أصحاب المعفوات ، فمن تلبس بشيء منها فإمامته للسليم منها مكروهة هذا هو المشهور ، وإن كان مبنيا على أن الحدث إذا عفي عنه في حق صاحبه لا يعفى عنه في حق غيره ، وهذا ضعيف ولا يقال هذا يقتضي المنع لأنا نقول لما كان بين صلاة الإمام ومأمومه ارتباط وكانت صلاة الإمام صحيحة صحت صلاة المأموم مع الكراهة . والمشهور أنه إذا عفي عنه في حق صاحبه عفي عنه في حق غيره ، وعلى هذا فلا تكره إمامته لغيره ، ولكن هذا خلاف المشهور . وأما صلاة غيره بثوبه فاقتصر في الذخيرة على منعها قائلا إنما عفي عن النجاسة للمعذور خاصة فلا يجوز لغيره أن يصلي به . وذكر البرزلي في شرح ابن الحاجب فيها قولين ، وتقييد المصنف الكراهة بالصحيح تبع فيه ابن الحاجب مع أنه تعقبه في التوضيح بأن ظاهر عياض وغيره أن الخلاف لا يختص بإمامة الصحيح ، ثم قال وبالجملة فتقييد المصنف بالصحيح فيه نظر وقد خالفه ابن بشير [ ص: 364 ] وابن شاس في التقييد ، وأطلقا الكراهة .

وأما ابن عبد السلام وابن عرفة فقد أقرا تقييد ابن الحاجب




الخدمات العلمية