الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=594وندب إن تفاحش كدم البراغيث [ ص: 71 ] إلا في صلاة ، ويطهر محل النجس بلا نية بغسله إن عرف ، وإلا فبجميع المشكوك فيه : ككميه ، بخلاف ثوبيه فيتحرى [ ص: 72 ] بطهور منفصل كذلك ولا يلزم عصره [ ص: 73 ] مع زوال طعمه ، لا لون وريح عسرا .
( وندب ) بضم فكسر أي غسل كل نجس معفو عنه إلا مصيب كالسيف الصقيل لخشية فساده ( إن nindex.php?page=treesubj&link=594تفاحش ) النجس المعفو عنه بخروجه عن الحد المعتاد واستقباح النظر إليه والاستحياء من الجلوس به بين الأقران ووجد سبب العفو فإن زال وجب أو سن غسله وشبه في الندب فقال ( ك ) غسل ( دم ) أي خرء ( البراغيث ) إن تفاحش ويحتمل أنه تمثيل لأنه مما يعسر الاحتراز منه . فإن قلت البراغيث لا نفس لها سائلة وميتتها طائرة فخرؤها طاهر قلت بل هو [ ص: 71 ] نجس لتغذيتها بالدم المسفوح وأما دمها الحاصل بقتلها فداخل في قوله " ودون درهم من دم مطلقا ويندب غسل nindex.php?page=treesubj&link=606_594خرء القمل والذباب ونحوهما وإن لم يتفاحش كدون الدرهم من الدم .
( إلا ) أن يطلع الشخص على النجس المعفو عنه المتفاحش وهو ( في صلاة ) ولو نفلا فلا يندب له غسله حتى يتمها لأنه وبالشروع فيها ولا حاجة لهذا إذ لا يتوهم ترك واجب لتحصيل مندوب ( ويطهر ) بفتح فسكون فضم ( محل النجس ) بفتح الجيم أي عين النجاسة أو كسرها أي ما عرضت له النجاسة ( بلا نية ) أي لتطهيره صلة يطهر وباؤه للمصاحبة أي مع تركها فليست شرطا فيه وصلة " يطهر " أيضا ( بغسله ) وباؤه للسببية ويحتمل أن بلا نية صلة غسل لأنه جار ومجرور ( إن عرف ) بضم فكسر أي أو ظن المحل .
( وإلا ) أي وإن nindex.php?page=treesubj&link=25830لم يعرف محل النجس بأن شك في محلين مثلا ( ف ) لا يطهر إلا ( ب ) غسل ( جميع المشكوك فيه ) من بدن أو ثوب أو مكان أو إناء أو غيرها سواء كان في جهة أو جهتين ( ككميه ) أي الشخص المتصلين بثوبه علم أو ظن نجاسة بأحدهما وشك في عينه فيسن أو يجلب غسلهما إن وسعه الوقت ووجد ماء كافيا لهما فإن nindex.php?page=treesubj&link=25830وسع غسل أحدهما فقط أو لم يكف الماء إلا أحدهما تحرى أحدهما وغسله فإن ضاق الوقت عنه صلى به بلا غسل لأن المحافظة على الصلاة في وقتها مقدمة وجوبا على طهارة الخبث .
( بخلاف ) علمه أو ظنه nindex.php?page=treesubj&link=25830نجاسة بأحد ( ثوبيه ) المنفصل أحدهما من الآخر وشك في عينه ( فيتحرى ) الطاهر منهما بعلامة تظهر له ليصلي به ويترك الآخر أو يغسله إن وسع الوقت التحري فإن ضاق عنه صلى بأحدهما لعجزه عن إزالتها فإن اتسع الوقت ولم يمكنه [ ص: 72 ] التحري غسلهما أو أحدهما للصلاة به هذا هو الصواب كما قاله الحطاب لأن إصابة النجاسة محققة والشك في محلها فهي كمسألة قلال الزيت التي أفرغت في زقاق ثم وجدت فأرة يابسة في إحداها التي حكم الإمام ابن القاسم فيها بنجاسة الجميع فرد المسناوي على الحطاب بأنه ينضح أحدهما ويصلي به عملا بقوله : " وإن شك في إصابتها الثوب وجب نضحه غير صحيح " .
وإن استظهره البناني وما مشى عليه المصنف من الفرق بين الكمين والثوبين هو المشهور من المذهب ومشى عليه ابن شاس ورده nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون بأنه إذا تحرى ولم يكن مضطرا فقد أدخل احتمال الخلل في صلاته لغير ضرورة قال الحطاب : وهو ظاهر ، وقال ابن الماجشون إن nindex.php?page=treesubj&link=25830أصابت أحد ثوبين أو أثواب ولم يعلمه يصلي بعدد النجس وزيادة ثوب كاشتباه الطهور بغيره وفرق على المشهور بخفة طهارة الخبث عن طهارة الحدث وقال سند : الثوبان كالكمين في وجوب غسلهما وعدم التحري إلا عند الضرورة كضيق الوقت أو عدم ماء يكفيهما وصلة غسله : ( بطهور منفصل ) عن محل النجس بعد غمره به ( كذلك ) أي كنفسه قبل غسل محل النجس به في الطهورية ظاهره إن nindex.php?page=treesubj&link=455تغيرت الغسالة بطاهر مفارق للماء غالبا كوسخ طاهر لم يطهر المحل وضعفوه وأجيب بأن معنى كذلك لم يتغير بوصف من أوصاف النجاسة وإن تغير بطاهر فقد طهر المحل والغسالة طاهرة وهذا ظاهر على أن المضاف كالمطلق لا ينجس إلا بالتغير وهو شاذ وظاهر المصنف طاهر على المشهور من أن المضاف كالطعام .
( ولا يلزم ) في طهارة محل النجس ( عصره ) أي محل النجس من الغسالة التي لم تتغير بوصف من أوصاف النجاسة ولا نزحها من الأرض أو الإناء ولا انفصالها عن البدن أو الثوب لانعدام النجاسة بغلبة المطلق عليها وغمره إياها فلو nindex.php?page=treesubj&link=594غسلت قطرة بول مثلا في جسد أو ثوب وسالت الغسالة غير متغيرة في باقيه ولم تنفصل عنها فهو طاهر ولا عركه ولا تسخين الماء إلا أن يشتد تعلق النجاسة به ويتوقف زوالها منه على ذلك وصلة غسل : [ ص: 73 ] مع زوال طعمه ) أي النجس من المحل المغسول ولو عسر فلا يطهر مع بقائه لأنه دليل على بقاء عينها فيه ( لا ) يشترط زوال ( لون وريح عسرا ) أي اللون والريح فيطهر المحل مع بقائهما به كمصبوغ بصبغ نجس وأما غسالته المتغيرة بهما أو بأحدهما فنجسة ولا يجب أشنان ولا صابون ولا تسخين لإزالة اللون أو الريح المتعسر فإن لم يعسر زوالهما فهو شرط في طهارة المحل .