فصل في ذكر بعض مبطلات الصلاة وسننها ومكروهاتها . ( تبطل ) ( بحرفين ) ولو من حديث قدسي إن [ ص: 36 ] تواليا فيما يظهر قياسا على ما يأتي في الأفعال أفهما أو لا ، وإن كان لمصلحة الصلاة ، إذ أقل ما يبنى منه الكلام حرفان ، وتخصيصه بمفهم اصطلاح حادث للنحاة . والأصل في ذلك خبر الصلاة ( بالنطق ) عمدا بكلام مخلوق ، وإن لم يكن بلغة العرب { مسلم وقوموا لله قانتين } فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام } وروي أيضا { كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت { } ( أو حرف مفهم ) كق من الوقاية ، وع من الوعي ، وف من [ ص: 37 ] الوفاء ، وش من الوشي ( وكذا مدة بعد حرف في الأصح ) ، وإن لم يفهم إذ المد ألف أو واو أو ياء فالممدود في الحقيقة حرفان . أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن قال لعاطس يرحمك الله : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس
والثاني لا تبطل ; لأن المدة قد تتفق لإشباع الحركة ولا تعد حرفين ، وفي الأنوار أنها لا تبطل بالبصق إلا أن يتكرر ثلاث مرات متواليات : أي مع حركة عضو يبطل تحريكه ثلاثا كلحى لا شفة كما لا يخفى ( والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء ) ، وإن كان من خوف الآخرة ( والأنين ) والتأوه ( والنفخ ) من أنف أو فم ( إن ظهر به ) أي بواحد من ذلك ( حرفان بطلت ) صلاته لوجود منافيها ( وإلا فلا ) تبطل لما مر . والثاني لا تبطل بذلك مطلقا ; لكونه لا يسمى في اللغة كلاما ، ولا يتبين منه حرف محقق فكان شبيها بالصوت الغفل ، وخرج بالضحك التبسم فلا تبطل به لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم فيها ( ويعذر في يسير الكلام ) عرفا كما يرجع إليه في ضبط الكلمة لا ما ضبطها به النحاة واللغويون .
( إن سبق لسانه ) إليه لعذره بل هو أولى من الناسي لعدم قصده ( أو نسي الصلاة ) لعذره أيضا ، بخلاف نسيان تحريمه فيها فإنه كنسيان نجاسة نحو ثوبه . ولو لم تبطل . والأصل في ذلك خبر الصحيحين عن ظن بطلان صلاته بكلامه ساهيا ثم تكلم يسيرا عمدا { أبي هريرة ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال لأصحابه : أحق ما يقول ذو اليدين ؟ قالوا نعم ، فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين } . صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 38 ] الظهر والعصر ، فسلم من ركعتين ثم أتى خشبة بالمسجد واتكأ عليها كأنه غضبان ، فقال له
وجه الدلالة أنه تكلم معتقدا أنه ليس في صلاة ، وهم تكلموا مجوزين النسخ ثم بنى هو ، وهم فيها ، وأن ذا اليدين كان جاهلا بتحريم الكلام ، أو أن كلام أبي بكر وعمر كان على حكم الغلبة لوجوب الإجابة عليهما ( أو جهل تحريمه ) أي الكلام فيها ( إن قرب عهده بالإسلام ) ، وإن كان بين المسلمين فيما يظهر أو نشأ ببادية بعيدة [ ص: 39 ] عمن يعرف ذلك فيما يظهر أيضا للخبر المار . ويؤخذ منه أن الضابط لذلك أن ما عذر الشخص لجهله به وخفائه على غالبهم لا يؤاخذ به ، ويؤيده تصريحهم بأن الواجب علينا إنما هو تعلم الظواهر لا غير ، وخرج بجهل تحريمه ما لو علمه ، وجهل كونه مبطلا فتبطل به كما لو علم تحريم شرب الخمر دون إيجابه الحد فإنه يحد ، إذ حقه بعد العلم بالتحريم الكف .
ولو لم تبطل صلاة واحد منهما ، ويسلم المأموم ويسجد للسهو ; لوجود الكلام بعد انقطاع القدوة . ولو سلم من ثنتين ظانا تمام صلاته فكالجاهل كما ذكره سلم إمامه فسلم معه ثم سلم الإمام ثانيا فقال له المأموم قد سلمت قبل هذا فقال كنت ناسيا الرافعي في كتاب الصوم ( لا ) في ( كثيره ) فلا يعذر فيه فيما مر ( في الأصح ) وتبطل به ; لأنه يقطع نظمها ، وهيئتها ; ولأن السبق والنسيان في الكثير نادر . والثاني يسوي بينهما في العذر ; لأنه لو أبطل كثيره لأبطل قليله كالعمد ويرجع في القلة والكثرة للعرف .