الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( أكره ) المصلي ( على الكلام ) في صلاته ولو يسيرا ( بطلت في الأظهر ) لندرته كالإكراه على الحدث . والثاني [ ص: 42 ] لا تبطل كالناسي . أما الكثير فتبطل به جزما وليس منه غصب السترة ; لأنه غير نادر وفيه غرض .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو أكره المصلي على الكلام ) قال حج : على نحو الكلام ا هـ . ووقع السؤال في الدرس عما لو جاء يهودي أو نصراني ، وهو يصلي وطلب منه تلقين الشهادتين على وجه يؤدي إلى بطلان صلاته هل يجيبه أو لا ؟ قلت : الظاهر أن يقال إن خشي فوات إسلامه وجب عليه التلقين وتبطل به صلاته ، وإن لم يخش فوات ذلك لم يجب عليه ويغتفر التأخير للعذر بتلبسه بالفرض فلا يقال فيه رضاه بالكفر ، وعلى هذا يخص قول شيخنا الزيادي في الردة أن منها ما لو قال لمن طلب منه تلقين الإسلام اصبر ساعة بما إذا لم يكن له عذر في التأخير كما هنا ( قوله : لندرته ) يؤخذ من التعليل [ ص: 42 ] أن مثل الكلام ما لو أكره على الاستدبار للقبلة أو على الأكل ، وجعله سم مفادا لقول حج ولو أكره على نحو الكلام ( قوله : وليس منه ) أي مما يبطل الصلاة ( قوله : غصب السترة ) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يأخذها الغاصب بلا فعل من المصلي كأن تكون السترة معقودة على المصلي فيكفها الغاصب قهرا عليه ، أو يكرهه على أن ينزعها ويسلمها له . ويوجه بأن المدار هنا على كثرة وقوع العذر ، وقد أشار الشارح بقوله ; لأنه غير نادر إلى ذلك لكن قياس ما في الوديعة من ضمان الوديع إذا أكرهه الغاصب حتى سلمه الوديعة البطلان فيما لو أكرهه على نزع السترة ( قوله : وفيه غرض ) أي للغاصب



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وفيه غرض ) أي للغاصب .




                                                                                                                            الخدمات العلمية