الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ويسن رد السلام بها ولو من ناطق ، ويجوز الرد بقوله وعليه والتشميت بقوله يرحمه الله لانتفاء الخطاب ، ويسن لمن عطس أن يحمده ويسمع نفسه خلافا لما في الإحياء وغيره . ولو قال المصلي قاف أو صاد أو نون وقصد به كلام الآدميين بطلت ، وكذا إن لم يقصد شيئا نظير ما مر وبحثه بعض المتأخرين هنا أو القرآن لم تبطل ، وعلم من ذلك أن المراد بالحرف غير المفهم الذي لا تبطل به هو مسمى الحرف لا اسمه ( ولو سكت طويلا ) ولو بنوم ممكن مقعده في غير ركن قصير ( بلا غرض لم تبطل ) صلاته ( في الأصح ) ; لأنه غير مخل بهيئتها . والثاني تبطل لإشعاره بالإعراض عنها ، أما تطويل الركن القصير فتبطل به كما سيأتي في الباب الآتي ، واحترز بالطويل عن القصير فلا يضر جزما وبلا غرض عن السكوت لتذكر شيء نسيه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويسن رد السلام ) أي يسن للمصلي أن يرد السلام بالإشارة على من سلم عليه ، وإن كان سلامه غير مندوب . ( قوله : ويجوز الرد بقوله وعليه ) أي ولا تبطل به ; لأنه دعاء لا خطاب فيه . وقضيته أنه لا يشترط قصد الدعاء ، وعليه فيفرق بينه وبين استعنا بالله بأن نحو عليه نقله الشارع للدعاء بدليل الاكتفاء بنحو السلام عليكم بلا قصد . ( قوله : عطس ) من باب ضرب ، وفي لغة من باب قتل ا هـ مصباح ( قوله : أن يحمده ) لكن إذا وقع ذلك في الفاتحة قطع الموالاة ( قوله : نسيه ) أي ولو كان من أمور الدنيا .




                                                                                                                            الخدمات العلمية