( ويسن لمن ) ( وإنذاره أعمى ) أو نحوه كغافل وغير مميز خاف من وقوعه في محذور ( أن يسبح ) الذكر بقصد الذكر وحده أو مع الإعلام ( وتصفق المرأة ) أي الأنثى ومثلها الخنثى ( بضرب ) بطن ( اليمنى على ظهر اليسار ) أو عكسه أو بظهر اليمين على بطن اليسار أو عكسه لا بطن على بطن ، فإن صفقت ولو بغير بطن على بطن قاصدة اللعب به عامدة عالمة بطلت صلاتها ، واقتصار كثير على ذكر ذلك في البطن على البطن ليس لإخراج غيرها ، وإنما هو ; لأن ذلك مظنة اللعب ; لأنه مناف للصلاة ، ولهذا أفتى ( نابه شيء ) في صلاته ( كتنبيه إمامه ) لنحو سهو ( وإذنه لداخل ) أي مريد دخول استأذنه في الدخول عليه الوالد رحمه الله تعالى ببطلان صلاة من أقام لشخص أصبعه الوسطى لاعبا معه .
والأصل في ذلك خبر { } فلو صفق هو وسبحت هي فخلاف السنة ، وشمل كلامه ما لو كانت المرأة بحضرة النساء أو في الخلوة أو بحضرة المحارم أو الرجال الأجانب فتصفق ; لأنه وظيفتها كما اقتضاه إطلاق الأصحاب ، خلافا من نابه شيء في صلاته فليسبح ، [ ص: 48 ] فإنه إذا سبح التفت إليه ، وإنما التصفيق للنساء للزركشي ومن تبعه في حالة خلوها عن الرجال الأجانب ، وما لو كثر منها وتوالى وزاد على الثلاث عند حاجتها فلا تبطل به كما في الكفاية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وفرق بينه وبين دفع المار ، وإنقاذ نحو الغريق بأن الفعل فيها خفيف ، فأشبه تحريك الأصابع في سبحة أو حك إن كانت كفه قارة كما سيأتي ، فإن لم تكن فيه قارة أشبه تحريكها للجرب بخلافه في ذينك ، وقد { وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم ولم يأمرهم بالإعادة } . وقول أكثر الصحابة رضي الله عنهم التصفيق حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم الجيلي يعتبر في التصفيق أن لا يزيد على مرتين إن حمل على ما إذا حصل بهما الإعلام فظاهر ، وإلا فهو ضعيف ، وقد قال ابن الملقن : لم أره لغيره ، ثم التنبيه فيما ذكر مندوب لمندوب ، كتنبيه الإمام على سهوه ، ومباح لمباح كإذنه لداخل ، وواجب لواجب كإنذاره أعمى إن تعين ، وأشار بالأمثلة الثلاثة إلى أحكامه المذكورة .