( ويسن لمن ) ( نابه شيء ) في صلاته ( كتنبيه إمامه ) لنحو سهو ( وإذنه لداخل ) أي مريد دخول استأذنه في الدخول عليه ( وإنذاره أعمى ) أو نحوه كغافل وغير مميز خاف من وقوعه في محذور ( أن يسبح ) الذكر بقصد الذكر وحده أو مع الإعلام ( وتصفق المرأة ) أي الأنثى ومثلها الخنثى ( بضرب ) بطن ( اليمنى على ظهر اليسار ) أو عكسه أو بظهر اليمين على بطن اليسار أو عكسه لا بطن على بطن ، فإن صفقت ولو بغير بطن على بطن قاصدة اللعب به عامدة عالمة بطلت صلاتها ، واقتصار كثير على ذكر ذلك في البطن على البطن ليس لإخراج غيرها ، وإنما هو ; لأن ذلك مظنة اللعب ; لأنه مناف للصلاة ، ولهذا أفتى الوالد رحمه الله تعالى ببطلان صلاة من أقام لشخص أصبعه الوسطى لاعبا معه .
والأصل في ذلك خبر { من نابه شيء في صلاته فليسبح ، [ ص: 48 ] فإنه إذا سبح التفت إليه ، وإنما التصفيق للنساء } فلو صفق هو وسبحت هي فخلاف السنة ، وشمل كلامه ما لو كانت المرأة بحضرة النساء أو في الخلوة أو بحضرة المحارم أو الرجال الأجانب فتصفق ; لأنه وظيفتها كما اقتضاه إطلاق الأصحاب ، خلافا للزركشي ومن تبعه في حالة خلوها عن الرجال الأجانب ، وما لو كثر منها وتوالى وزاد على الثلاث عند حاجتها فلا تبطل به كما في الكفاية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وفرق بينه وبين دفع المار ، وإنقاذ نحو الغريق بأن الفعل فيها خفيف ، فأشبه تحريك الأصابع في سبحة أو حك إن كانت كفه قارة كما سيأتي ، فإن لم تكن فيه قارة أشبه تحريكها للجرب بخلافه في ذينك ، وقد { أكثر الصحابة رضي الله عنهم التصفيق حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم ولم يأمرهم بالإعادة } . وقول الجيلي يعتبر في التصفيق أن لا يزيد على مرتين إن حمل على ما إذا حصل بهما الإعلام فظاهر ، وإلا فهو ضعيف ، وقد قال ابن الملقن : لم أره لغيره ، ثم التنبيه فيما ذكر مندوب لمندوب ، كتنبيه الإمام على سهوه ، ومباح لمباح كإذنه لداخل ، وواجب لواجب كإنذاره أعمى إن تعين ، وأشار بالأمثلة الثلاثة إلى أحكامه المذكورة .


