( و ) تكره ، أو حاقما بهما بل السنة تفريغ نفسه من ذلك ; لأنه يخل بالخشوع ، وإن خاف فوت الجماعة حيث كان الوقت متسعا ، [ ص: 60 ] ولا يجوز له الخروج من الفرض بطرو ذلك له فيه إلا إن غلب على ظنه حصول ضرر بكتمه يبيح التيمم فله حينئذ الخروج منه وتأخيره عن الوقت ، والعبرة في كراهة ذلك بوجوده عند التحرم ، ويلحق به فيما يظهر ما لو عرض له قبل التحرم ، وعلم من عادته أنه يعود له في أثنائها ( أو بحضرة ) بتثليث الحاء المهملة ( طعام ) مأكول أو مشروب ( يتوق ) بالمثناة أي يشتاق ( إليه ) لخبر ( الصلاة حاقنا ) بالنون أي بالبول ( أو حاقبا ) بالباء الموحدة : أي بالغائط بأن يدافع ذلك ، أو حازقا بالقاف : أي مدافعا للريح " لا صلاة " أي كاملة " بحضرة طعام ولا ، وهو يدافعه الأخبثان " بالمثلثة : أي البول والغائط وتوقان النفس في غيبة الطعام بمنزلة حضوره إن رجى حضوره عن قرب كما قيد به في الكفاية ، وهو مأخوذ من كلام مسلم ابن دقيق العيد ، وتعبير المصنف بالتوق يفهم أنه يأكل ما يزول به ذلك ، لكن الذي جرى عليه في شرح مسلم في الأعذار المرخصة في ترك الجماعة أنه يأكل حاجته بكمالها ، وهو الأقرب ، ومحل ذلك حيث كان الوقت متسعا .