( ) لخبر { وأقله ركعة } وصح عنه صلى الله عليه وسلم { من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل } ، وقول أنه أوتر بواحدة أبي الطيب : يكره الإيتار بها محمول على أن الاقتصار عليها خلاف الأولى ، ولا ينافيه الخبر ; لأنه لبيان حصول أصل السنة بها ، وأدنى الكمال ثلاثة وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع ( وأكثره إحدى عشرة ) ركعة لخبر { عائشة } وهي أعلم بحاله من غيرها فلا تصح الزيادة عليها كسائر الرواتب ، [ ص: 113 ] فإن أحرم بالجميع دفعة واحدة لم يصح ، وإن سلم من كل ركعتين صح ما عدا الإحرام السادس فلا يصح وترا ، ثم إن علم المنع وتعمد فالقياس البطلان ، وإلا وقع نفلا كما لو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ، وشمل كلامه ما لو أحرم بصلاة قبل دخول وقتها غالطا ( وقيل ) أتى ببعض الوتر ثم تنفل ثم أتى بباقيه ركعة لأخبار صحيحة تأولها الأكثرون بأن من ذلك ركعتين سنة العشاء ، وقد ادعى أكثره ( ثلاث عشرة ) المصنف ضعف التأويل وأنه مباعد للأخبار .
وقال السبكي : وأنا أقطع بحل الإيتار بذلك وصحته ، ولكن أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل ; لأنه غالب أحواله عليه الصلاة والسلام . أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الأعلى ، وفي الثانية الكافرون ، وفي الثالثة الإخلاص ثم الفلق ثم الناس مرة مرة ولو أوتر بأكثر من ثلاث قرأ في الثلاثة الأخيرة ما ذكر فيما يظهر كما بحثه ويسن لمن أوتر بثلاث البلقيني .