( ويندب ) أي آخر ما يقع وترا ، فشمل ذلك من أوتر بركعة واحدة ( في النصف الثاني من رمضان ) لما رواه القنوت آخر وتره أبو داود أن قنت فيه لما جمع أبي بن كعب عمر الناس عليه وصلى بهم : أي صلاة التراويح ( وقيل ) يسن في آخرة الوتر ( كل السنة ) لإطلاق ما مر في قنوت الصبح ، وعلى الأول لو قنت فيه [ ص: 116 ] في غير النصف المذكور ولم يطل به الاعتدال كره وسجد للسهو ، وإن طال به ، وهو عامد عالم بالتحريم بطلت صلاته ، وإلا فلا ويسجد للسهو ( وهو كقنوت الصبح ) في لفظه ومحله والجهر به واقتضاء السجود بتركه ورفع اليدين فيه وغير ذلك مما مر ثم ، ويسن لمنفرد ، وإمام غير من مر زيادة ما سيأتي عليه كما أشار إليه بقوله ( ويقول ) ندبا ( قبله اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلخ ) أي نستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك . اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد بدال مهملة أي نسرع نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بكسر الجيم بالكفار ملحق ، بكسر الحاء على المشهور : أي لاحق بهم : ويجوز فتحها ; لأن الله تعالى ألحقه بهم .
اللهم عذب الكفرة الذين يصدون : أي يمنعون عن سبيلك ، ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك : أي أنصارك . اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم : أي أمورهم ومواصلاتهم ، وألف : أي اجمع بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة ، وهي كل ما منع القبيح ، وثبتهم على ملة رسولك ، وأوزعهم : أي ألهمهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه ، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم .
ولا يسن ربنا لا تؤاخذنا إلى آخر السورة كما في المجموع لكراهة القراءة في غير القيام ( قلت : الأصح ) أنه يقول ذلك ( بعده ) ; لأن قنوت الصبح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الوتر ، والآخر لم يأت عنه صلى الله عليه وسلم شيء فيه ، وإنما اخترعه عمر رضي الله عنه وتبعوه فكان تقديمه أولى ، فإن اقتصر على أحدهما فقنوت الصبح أفضل لما ذكر ( وأن ) سواء أكان ( عقب التراويح ) أم بعدها أم لم يفعلها ، وسواء أفعلت التراويح ( جماعة ) أم لا ( والله أعلم ) اقتداء في ذلك ( الجماعة تندب في الوتر ) في رمضان بالسلف والخلف . أما وتر غير رمضان فلا يسن له جماعة كغيره .