( ولو ) ( ندب قضاؤه ) أبدا ( في الأظهر ) للأحاديث الصحيحة [ ص: 122 ] في ذلك كقضائه صلى الله عليه وسلم سنة الصبح في قصة الوادي بعد طلوع الشمس وسنة الظهر البعدية بعد العصر لما اشتغل عنها بالوفد ; ولأنها صلاة مؤقتة فقضيت كالفرائض ، ولا فرق في ذلك بين الحضر والسفر كما صرح به ( فات النفل المؤقت ) كصلاة العيد والضحى والرواتب ابن المقري . والثاني لا يقضى كغير المؤقت وخرج بالمؤقت ذو السبب ككسوف واستسقاء وتحية فلا مدخل للقضاء فيه ، والصلاة بعد الاستسقاء شكرا عليه لا قضاء نعم لو ، وكذا لو قطع نفلا مطلقا استحب قضاؤه كما قاله فاته ورده من النفل المطلق الأذرعي .