ركعتان عند إرادة سفره بمنزله وكلما نزل ، وبالمسجد عند قدومه قبل أن يدخل منزله ويكتفي بهما عن ركعتي دخوله ، وعقب خروجه من الحمام وعند خروجه من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للسفر ، ولمن زفت إليه امرأة قبل الوقاع ويندبان لها أيضا ، ولمن دخل أرضا لا يعبد الله فيها وبعد الخروج من ومما لا تسن فيه الجماعة الكعبة مستقبلا بهما وجهها ، وقبل عقد النكاح ، وعند حفظ القرآن ، وركعتان بعد الوضوء .
وألحق به البلقيني الغسل والتيمم ينوي بهما سنته ، وركعتان للاستخارة ، وتحصل السنتان بكل صلاة كالتحية وللحاجة لحديث فيها ضعيف ، وفي الإحياء أنها اثنتا عشرة ركعة ، وللقتل بحق أو غيره ، وللتوبة قبلها وبعدها ولو من صغيرة ، وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء ، ورويت ستا وأربعا [ ص: 123 ] وركعتين فهما أقلها ، وصلاة الزوال بعده وهي ركعتان أو أربع ، وصلاة الأوابين مرة كل يوم ، وإلا فجمعة ، وإلا فشهر ، وإلا فسنة ، وإلا فمرة في العمر ، وهي أربع بتسليمة وهو الأحسن نهارا ، أو بتسليمتين وهو الأحسن ليلا كما في الإحياء ، يقول في كل ركعة بعد الفاتحة وسورة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ، زاد في الإحياء : ولا حول ولا قوة إلا بالله خمس عشرة مرة ، وفي كل من الركوع والاعتدال وكل من السجدتين والجلوس بينهما والجلوس بعد رفعه من السجدة الثانية عشرا ، فذاك خمس وسبعون مرة في كل ركعة علمها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة التسبيح وذكر له فيها فضلا عظيما ، وما تقرر من سنيتها هو ما اقتضاه كلامهما وجرى عليه [ ص: 124 ] المتأخرون وصرح به جمع متقدمون . العباس
قال ابن الصلاح : وحديثها حسن ، وكذا قال النووي في التهذيب : وهو المعتمد ، وإن جرى في المجموع والتحقيق على ضعف حديثها وأن في ندبها نظرا ، وقد رد ذلك بعضهم بأنه لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون بالدين ، والطعن في ندبها بأن فيها تغييرا لنظم الصلاة إنما يأتي على ضعف حديثها ، فإذا ارتقى إلى درجة الحسن أثبتها ، وإن كان فيها ذلك ، أول جمعة من رجب وليلة نصف شعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان وحديثهما باطل ، وقد بالغ في المجموع في إنكارها ، ولا فرق بين صلاتها جماعة أو فرادى كما يصرح به كلام وصلاة الرغائب المصنف ، ومن زعم عدم الفرق في الأولى وأن الثانية تندب فرادى قطعا فقد وهم ، وأي فرق بينهما مع أن الملحظ بطلان حديثهما ، وأن في ندبهما بخصوصهما جماعة أو فرادى إحداث شعار لم يصح وهو ممنوع في الصلوات سيما مع توقيتهما بوقت مخصوص ، وأفضل هذا القسم الوتر ثم ركعتا فجر وهما أفضل من ركعتين في جوف الليل ، وخبر { } محمول على النفل المطلق ، ثم باقي رواتب الفرائض ثم الضحى ثم ما تعلق بفعل غير سنة وضوء كركعتي طواف ، وإحرام وتحية ، وهذه الثلاثة مستوية في الأفضلية كما صرح به في المجموع ، ثم سنة وضوء ثم نفل مطلق . والمراد بالتفضيل مقابلة جنس بجنس ، ولا مانع من جعل الشارع العدد القليل أفضل من العدد الكثير مع اتحاد النوع بدليل القصر في السفر فمع اختلافه أولى قاله أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ابن الرفعة