أي لا حصر لعدده ولا لعدد ركعاته لخبر { ( ولا حصر للنفل المطلق ) وهو الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب } فله أن يصلي ما شاء [ ص: 129 ] ولو من غير نية عدد ، وأن يقتصر على ركعة من غير كراهة ( فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين ) وفي كل ثلاث وكل أربع وهكذا ; لأنه معهود في الفرائض في الجملة كما له أن يقتصر على التشهد في آخر صلاته كالفرض ويقرأ السورة في الكل ، وإلا ففيما قبل التشهد الأول كما مر ( في كل ركعة ) لجواز التطوع بها مع التحلل منها فيجوز له القيام حينئذ لأخرى ( الصلاة خير موضوع فاستكثر منها أو أقل قلت : الصحيح معه في كل ركعة ، والله أعلم ) لما فيه من اختراع صورة في الصلاة لم تعهد ، وظاهر كلامهم منعه ، وإن لم يطل جلسة الاستراحة لا سيما على ما قدمناه من أن الأصح عدم البطلان بتطويلها ( وإذا نوى عددا ) ومنه الركعة عند الفقهاء ، وإن كان الواحد غير عدد عند أكثر الحساب ( فله أن يزيد ) على ما نواه ( و ) أن ( ينقص ) عنه إن كان أكثر من ركعة ( بشرط تغيير النية قبلهما ) أي الزيادة والنقصان لما مر من أنه لا حصر له .
نعم لو ليس له زيادة عليه كما علم مما مر في بابه ( وإلا ) أي ، وإن لم يغير النية قبلهما ( فتبطل ) صلاته بذلك لعدم شمول نيته لما أحدثه ( فلو ) رأى المتيمم الماء في أثناء عدد نواه ( فالأصح أنه يقعد ) حتما ( ثم يقوم للزيادة إن شاء ) ها ثم يسجد للسهو آخر صلاته [ ص: 130 ] إذ تعمد قيامه للثالثة مبطل ، وإن لم يشأها قعد وتشهد ثم سجد للسهو ثم سلم . ( نوى ركعتين ) مثلا ( ثم قام إلى ) ركعة ( ثالثة سهوا ) ثم تذكر
والثاني لا يحتاج إلى القعود في إرادة الزيادة بل يمضي فيها كما لو نواها قبل القيام ، أما ، وظاهر كلامهم هنا أنه لو أراد الزيادة بعد تذكره ولم يصر للقيام أقرب أنه يلزمه أن يعود للقعود لعدم الاعتداد بحركته فيمتنع البناء عليها ، ويفرق على هذا بينه وبين ما مر في سجود السهو من التفصيل بين أن يكون للقيام أقرب وأن لا بأن الملحظ ثم ما يبطل تعمده حتى يحتاج لجبره ، وهنا عدم الاعتداد بحركته حتى لا يجوز له البناء عليها . النفل غير المطلق كالوتر فليس له الزيادة والنقص فيه عما نواه