( قلت ) ، لخبر ( نفل الليل ) أي صلاة النفل المطلق فيه ( أفضل ) من النفل المطلق نهارا { مسلم } وحملوه على النفل المطلق كما مر في غيره ( وأوسطه أفضل ) من طرفيه حيث قسمه أثلاثا ; لأن الغفلة فيه أكثر والعبادة فيه أثقل ، وأفضل منه السدس الرابع والخامس للخبر المتفق عليه { أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل داود ، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه } ( ثم آخره ) أفضل من أوله إن قسمه نصفين لخبر { أحب الصلاة إلى الله صلاة } ومعنى ينزل ربنا : أي أمره ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول : من يدعوني فأستجيب له ، ومن يسألني فأعطيه ، ومن يستغفرني فأغفر له [ ص: 131 ] بأن ينويهما ابتداء أو يقتصر عليهما في حالة الإطلاق ; لخبر { ( و ) الأفضل للمتنفل ليلا ونهارا ( أن يسلم من كل ركعتين ) } والمراد بذلك أن يسلم من كل ركعتين ; لأنه لا يقال في الظهر مثلا مثنى ، أما صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فغير مستحب . التنفل بالأوتار