( ) أي شديدان والمأكول والمشروب حاضرا ، وقرب حضوره كما قاله وجوع وعطش ظاهران ابن الرفعة تبعا لابن يونس وكان تائقا لذلك ، وقول الإسنوي في المهمات : الظاهر الاكتفاء بالتوقان ، وإن لم يكن به جوع ولا عطش ، فإن كثيرا من الفواكه والمشارب اللذيذة تتوق النفس إليها عند حضورها بلا جوع ولا عطش مردود كما قاله الشيخ بأنه يبعد مفارقتهما للتوقان ، إذ التوقان إلى الشيء الاشتياق له لا الشوق ، فشهوة النفس لهذه المذكورات بدونهما لا تسمى توقانا ، وإنما تسماه إذا كانت بهما بل لشدتهما ، وما قاله جمع متأخرون من أن شدة أحدهما كافية ، وإن لم يحضر ذلك ولا قرب حضوره رد بأنه مخالف للأخبار كخبر { } وخبر { إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء } ويمكن حمل كلام هؤلاء على ما إذا لا صلاة بحضرة طعام ; لأنه حينئذ شبيه بمدافعة الحدث ، بل أولى من المطر ونحوه مما مر ، إذ مشقة هذا أكثر ولأنها ملازمة في الصلاة بخلاف ذلك . اختل أصل خشوعه لشدة جوعه أو عطشه
وحمل كلام الأصحاب على عدم اختلال خشوعه إلا بحضرة ذلك أو قرب حضوره ، فيبدأ حينئذ بما يكسر شهوته من أكل لقم في الجوع ، وتصويب المصنف الشبع ، وإن كان ظاهرا من حيث المعنى إلا أن الأصحاب على خلافه . نعم يمكن حمل كلامهم على ما إذا وثق من نفسه بعدم التطلع بعد أكل ما ذكر ، وكلامه على خلافه ويدل له قولهم [ ص: 158 ] تكره الصلاة في كل حالة تنافي خشوعه .
فالحاصل أنه متى لم تطلب الصلاة فالجماعة أولى ، ويأتي على المشروب كاللبن لكونه مما يؤتى عليه مرة واحدة ، وأفهم تعبيره بالشدة أن السقوط بهما وبما قبلهما لا يتوقف على زواله بالكلية بل يكفي أن يصبر إلى حالة لا يكون ذلك عذرا في الابتداء كأن يخف .