لكونه تابعا لغيره بلحقه سهوه ، ومن شأن الإمام الاستقلال وأن يتحمل هو سهو غيره فلا يجتمعان ، وأما خبر الصحيحين { ( ولا تصح قدوة بمقتد ) حال قدوته بأبي بكر رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم } فمحمول على أنهم كانوا مقتدين به صلى الله عليه وسلم أن الناس اقتدوا وأبو بكر يسمعهم التكبير كما في الصحيحين أيضا . وقد روى وغيره { البيهقي أبي بكر } . قال في المجموع : إن صح هذا كان مرتين كما أجاب به أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته خلف والأصحاب . الشافعي
ولو أيضا به ، ومحله كما قاله توهم أو ظن كونه مأموما لم يصح اقتداؤه الزركشي عند هجومه فإن فينبغي أن يصح كما يصلي بالاجتهاد في القبلة والثوب والأواني . انتهى . اجتهد في أيهما الإمام ، واقتدى بمن غلب على ظنه أنه الإمام
ومعلوم أن اجتهاده بسبب قرائن تدله على غرضه لا بالنسبة للنية لعدم الاطلاع عليها ، فسقط القول بأن شرط الاجتهاد أن يكون للعلامة فيه مجال ، ولا مجال لها هنا ; لأن مدار المأمومية على النية لا غير ، وهي لا يطلع عليها . وإن صحت صلاتهما لعدم مقتضى بطلانها أو أنه مأموم فلا . وكذا لو اعتقد كل من اثنين أنه إمام كما في المجموع لشكه في أنه تابع أو متبوع ، فلو شك في أنه إمام أو مأموم ولو بعد السلام وهذا من المواضع التي فرق الأصحاب فيها بين الظن والشك ، قاله [ ص: 168 ] شك أحدهما وظن الآخر صحت للظان أنه إمام دون الآخر ابن الرفعة ، أو البطلان بمجرد الشك مبني على طريق العراقيين ، أما على طريق المراوزة ففيه التفصيل في الشك في النية وقد مر في صفة الصلاة وهذا هو المعتمد ، وخرج بمقتد ما لو انقطعت القدوة كأن فتصح في غير الجمعة على الأصح لكن مع الكراهة . سلم الإمام فقام مسبوق فاقتدى به آخر أو مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض