الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا بمن تلزمه إعادة ) ، وإن كان المقتدي مثله ( كمقيم تيمم ) بمحل يغلب فيه وجود الماء ومحدث صلى على حسب حاله لإكراه أو لكونه فقد الطهورين ; لعدم الاعتداد بصلاته فكانت كالفاسدة من هذه الحيثية ، وإن صحت لحرمة الوقت وأما عدم أمره صلى الله عليه وسلم من صلى خلف عمرو بن العاص بالإعادة فغير مستلزم عدمها ; لأنه على التراخي وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز ، ولجواز كونهم كانوا عالمين وقضوا ما عليهم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : كمقيم تيمم ) هل شرط هذا علم المأموم بحاله حال الاقتداء أو قبله ونسي ، فإن لم يعلم مطلقا إلا بعد الصلاة صحت ، ولا قضاء ; لأن هذا الإمام محدث ، وتبين حدث الإمام بعد الصلاة لا يضر ولا يوجب القضاء كما سيأتي ، أو لا فرق هنا ويخص ما سيأتي بغير ذلك ويفرق ؟ فيه نظر ، والتسوية قريبة إلا أن يظهر فرق واضح .

                                                                                                                            فإن قيل على التسوية : هل اكتفى عن هذا المثال بمسألة الحدث الآتية ؟ قلنا : يفوت التنبيه على أن المسافر المتيمم يصح الاقتداء به وإن كان حدثه باقيا تأمل . ا هـ سم على ابن حجر .

                                                                                                                            وقوله : والتسوية قريبة : أي فلا قضاء كما لو بان حدث إمامه . وقوله إلا أن يظهر فرق واضح . أقول : قد يقال الفرق أن الحدث من شأنه أنه يخفى فلا ينسب المأموم معه إلى تقصير في عدم العلم به ، وأما التيمم فهو مما يغلب الاطلاع عليه سيما في حق المسافرين فينسب المأموم إلى تقصير في عدم العلم بحال الإمام ، هذا وفي كلام الشارح في باب التيمم ما يصرح بالتسوية بينه وبين المحدث حيث قال بعد قول المصنف : ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر .

                                                                                                                            وأجيب عن الخبر : أي خبر عمرو بن العاص حيث صلى بأصحابه وقد تيمم للبرد ولم يأمره ولا أصحابه بالقضاء بأنه عليه الصلاة والسلام إنما لم يأمره بالإعادة ; لأنها على التراخي ، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز ، وبأنه يحتمل أن يكون عالما بوجوب القضاء ، وأما أصحابه فيحتمل عدم معرفتهم الحكم أو جهلهم بحاله وقت القدوة به . ( قوله : من صلى خلف عمرو بن العاص ) أي لما تيمم للبرد وصلى بأصحابه على ما مر في باب التيمم ( قوله : ولجواز كونهم كانوا عالمين ) أي بوجوب الإعادة على من اقتدى بمن تلزمه الإعادة ، واقتداؤهم بعمرو إنما هو لعدم علمهم حال الاقتداء



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 167 - 168 ] ( قوله : لأنه على التراخي إلخ ) هذه الأجوبة مبنية على لزوم الإعادة لهم خلاف ما قدمه في باب التيمم فليراجع ( قوله : ولجواز كونهم كانوا عالمين ) أي حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بأن طرأ لهم العلم بعد الاقتداء ، وإلا فكيف [ ص: 169 ] يقتدون مع علمهم بعدم صحة الاقتداء .




                                                                                                                            الخدمات العلمية