( ولا بمن تلزمه إعادة ) ، وإن كان المقتدي مثله لإكراه أو لكونه فقد الطهورين ; لعدم الاعتداد بصلاته فكانت كالفاسدة من هذه الحيثية ، وإن صحت لحرمة الوقت وأما عدم أمره صلى الله عليه وسلم من صلى خلف ( كمقيم تيمم ) بمحل يغلب فيه وجود الماء ومحدث صلى على حسب حاله بالإعادة فغير مستلزم عدمها ; لأنه على التراخي وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز ، ولجواز كونهم كانوا عالمين وقضوا ما عليهم . عمرو بن العاص