والأفضل للداخل عندها أو وقد قربت استمراره قائما لكراهة النفل حينئذ كما قال ( ولا يبتدئ نفلا بعد شروعه ) أي المقيم ( فيها ) أو قرب شروعه فيكره لمن أراد الصلاة معهم ذلك كراهة تنزيه لخبر { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } ( فإن كان فيه ) أي النفل ( أتمه ) استحبابا ( إن لم يخش فوت الجماعة ) بسلام الإمام ( والله أعلم ) لإحرازه حينئذ الفضيلتين ، فإن خشي فوتها وكانت مشروعة له إن أتمه بأن يسلم إمامه قبل فراغه منه قطعه ودخل فيها ما لم يغلب على ظنه تحصيل جماعة أخرى فيتمه كما أفهمه كلامه بجعل أل في الجماعة للجنس .
ومحل ما تقرر في غير الجمعة . أما فيها فقطعه [ ص: 207 ] واجب لإدراكها بإدراك ركوعها الثاني ، ولو ، سن له إتمام صلاته ثم يدخل في الجماعة وإن لم يقم في غير ما مر إلى الثالثة قلبها نفلا واقتصر على ركعتين ثم يدخل في الجماعة ، بل لو خاف فوت الجماعة لو تمم ركعتين سن له قطع صلاته واستئنافها جماعة كما في المجموع . أقيمت الجماعة والمنفرد يصلى حاضرة صبحا أو غيرها وقد قام في غير الثنائية إلى ثالثة
قال الجلال البلقيني : لم يتعرضوا للركعة ، والمعروف أن للمتنفل الاقتصار على ركعة فهل تكون الركعة الواحدة كالركعتين ؟ لم أر من تعرض له ، ويظهر الجواز إذ لا فرق ا هـ .
وما ذكره ظاهر ، وإنما ذكروا الأفضل . ومحله أيضا كما في التحقيق إذا تحقق إتمامها في الوقت لو سلم من الركعتين وإلا حرم السلام منهما .
أما . إذا كان في صلاة فائتة فلا يقلبها نفلا ليصليها جماعة في حاضرة أو فائتة أخرى
فإن كانت الجماعة في تلك الفائتة بعينها ولم يكن قضاؤها فوريا جاز له قطعها من غير ندب وإلا فلا يجوز كما قاله الزركشي ، ويجب عليه قلب الفائتة نفلا إن خشي فوت الحاضرة .