( ولو ) ( فإن لم يحل شيء ) مما مر بينهما ( فالشرط التقارب ) بأن لا يزيد ما بينهما على نحو ثلثمائة ذراع ، وما اعترض به قوله ولم يحل شيء بأنه متعقب ، إذ لو كان في جدار المسجد باب ولم يقف بحذائه أحد لم تصح القدوة ، رد بأن هذا علم من قوله فيما مر ، وإذا صح اقتداؤه في بناء صح اقتداء من خلفه ( معتبرا من آخر المسجد ) لأن المسجد كله شيء واحد لأنه محل للصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل ( وقيل من آخر صف ) فيه لأنه المتبوع ، فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه . ( وقف ) المأموم ( في موات ) أو شارع ( وإمامه في مسجد ) متصل بنحو الموات أو عكسه
ومحل الخلاف كما قاله الدارمي إذا لم تخرج الصفوف عن المسجد فإن خرجت عنه فالمعتبر من آخر صف خارج المسجد قطعا ، فلو كان المأموم في المسجد والإمام خارجه اعتبرت المسافة من طرفه الذي يلي الإمام ( وإن حال جدار ) لا باب فيه ( أو باب مغلق منع ) القدوة لعدم الاتصال ( وكذا الباب المردود والشباك ) يمنع ( في الأصح ) لحصول الحائل من وجه ، إذ الأول يمنع المشاهدة والثاني الاستطراق ، ومقابل الأصح لا يمنع لحصول الاتصال من وجه ، وبما تقرر علم صحة أبي قبيس بمن في المسجد ، وهو ما نص عليه ، ونصه على عدم الصحة محمول على البعد أو على ما إذا حدثت أبنية بحيث لا يصل إلى الإمام لو توجه إليه من جهة إمامه إلا بازورار وانعطاف بأن يكون بحيث لو ذهب إلى الإمام من مصلاه لا يلتفت عن جهة القبلة بحيث يبقى ظهره إليها ( صلاة الواقف على قلت : يكره ) حيث أمكن وقوفهما بمستوى ( وعكسه ) سواء أكان في المسجد أم غيره كما نص عليه [ ص: 206 ] ارتفاع المأموم على إمامه وجزم به في الجواهر وأفتى به الشافعي الوالد رحمه الله تعالى خلافا لمن وهم فيه ، وظاهر أن المدار على ارتفاع يظهر حسا وإن قل حيث عده العرف ارتفاعا ، وما نقل عن أن قلة الارتفاع لا تؤثر يظهر حمله على ما تقرر ( إلا لحاجة ) تتعلق بالصلاة كتبليغ يتوقف عليه إسماع المأمومين وكتعليمهم صفة الصلاة ( فيستحب ) ارتفاعهما لذلك تقديما لمصلحة الصلاة ، فإن لم تتعلق بها كأن لم يجد إلا موضعا عاليا أبيح ، ولو لم يمكن إلا ارتفاع أحدهما فليكن الإمام كما في الكفاية عن الشيخ أبي حامد القاضي وما اعترض به من أنه محل النهي فليكن المأموم ، لأنه مقيس رد بأن علة النهي من مخالفة الأدب مع المتبوع أتم في المقيس فكان إيثار الإمام بالعلو أولى ( ولا يقوم ) ندبا من أراد الاقتداء وإن كان شيخا ، ومراده بالقيام كما في الكفاية التوجه ليشمل المصلي قاعدا فيقعد أو مضطجعا فيضطجع أو نحو ذلك ( حتى يفرغ المؤذن ) يعني المقيم وإن كان غير مؤذن ، وتعبيره بالمؤذن جرى على الغالب ( من الإقامة ) أي جميعها ، لأنه ما لم يفرغ منها لم يحضر وقت الصلاة وهو مشتغل بالإجابة قبل تمامها .
أما المقيم فيقيم قائما حيث كان قادرا إذ القيام من سننها كما مر ، ونبه عليه المحب الطبري وهو واضح .