( ولا يجب ) كزيد أو وصفه كالحاضر أو الإشارة إليه بل يكفي نية الاقتداء ولو بقوله عند التباسه بغيره : نويت الاقتداء بالإمام منهم ، إذ مقصود الجماعة غير مختلف . ( تعيين الإمام ) على المأموم في نيته باسمه
قال الإمام : بل الأولى عدم [ ص: 211 ] تعيينه لأنه ربما عينه فبان خلافه فيكون ضارا كما ذكره بقوله ( فإن عينه ) ولم يشر إليه ( وأخطأ ) فيه كأن نوى الاقتداء بزيد فبان عمرا ( بطلت صلاته ) لربطه صلاته بمن لم ينو الاقتداء به كما لو عين الميت في صلاته أو نوى العتق في كفارة الظهار مثلا وأخطأ فيهما .
وبحث السبكي وتبعه عليه جمع أنه ينبغي أن لا تبطل إلا نية الاقتداء ويصير منفردا ، ثم إن تابعه المتابعة المبطلة بطلت وإلا فلا ، رده الزركشي وغيره بأن كما لو اقتدى بمن شك في أنه مأموم وبأن تقصيره بالتعيين الفاسد صيره في حكم المتلاعب ، وخرج بقوله عينه : أي باسمه ما لو اقتدى بالحاضر أو بهذا واعتقده زيدا من غير تصريح باسمه فكان عمرا ، فإنه يصح كما في الروضة وإن نازع فيه المتأخرون ، إذ لا أثر للظن مع الربط بالشخص ، والفرق بين ذلك وما قبله أنه ثم تصور في ذهنه شخصا معينا اسمه زيد وظن أنه الحاضر فاقتدى به فتبين أنه غيره فلم تصح لعدم جزمه بإمامة من هو مقتد به وهنا جزم بإمامة الحاضر وقصده بعينه لكن أخطأ في اسمه فلم يؤثر ، إذ لا أثر للظن مع الربط بالشخص فلم يقع خطأ في الشخص أصلا ، ولو قال بزيد الحاضر أو بزيد هذا وقد أخطر الشخص بذهنه فكذلك وإلا فتبطل ، إذ الحاضر صفة لزيد الذي ظنه وأخطأ فيه ، ويلزم من الخطأ في الموصوف الخطأ في الصفة ، وأيضا فاسم الإشارة وقع عطف بيان لزيد وزيد لم يوجد والقائل بالصحة فيه معربا له بدلا إذ المبدل منه في نية الطرح ، فكأنه قال أصلي خلف هذا ، وهو صحيح يرد عليه بأن كونه في نية الطرح غير مناف لاعتبار كونه من جملة ما قصده المتكلم ، ولو علق القدوة بجزئه كيده مثلا صحت على ما بحثه بعضهم ، إذ المقتدي بالبعض مقتد بالكل لأن الربط لا يتجزأ ، وعلل بعضهم بطلانها بتلاعبه ، والأوجه عدم الصحة لأن الربط إنما يتحقق عند ربط فعله بفعله كما يفهم من الاقتداء بزيد لا بنحو يده . فساد النية مبطل للصلاة
نعم إن نوى بالبعض الكل صحت .