( انقطع سفره بوصوله ) أي بوصول ذلك الموضع وإن لم يكن صالحا للإقامة ، فإن نواها وقد وصل له أو بعده انقطع سفره بمجرد نيته وخرج ما دون الأربعة فلا يؤثر ، ولو أقامها من غير نية انقطع سفره بتمامها أو نوى إقامة وهو سائر فلا يؤثر أيضا ، وأصل ذلك أن الله تعالى أباح القصر بشرط الضرب في الأرض : أي السفر ، وبينت السنة أن إقامة ما دون الأربع غير مؤثر { ( ولو نوى ) المسافر المستقل وإن كان محاربا ( إقامة ) مدة مطلقة أو ( أربعة أيام ) مع لياليها ( بموضع ) عينه قبل أن يصل إليه بمكة مع حرمة المقام بها عليه وألحق بإقامتها نية إقامتها } ، وشمل قوله بوصوله من خرج ناويا سفرا طويلا ثم عن له الإقامة ببلد قريب منه فله القصر ما لم يصله لانعقاد سبب الرخصة في حقه فلا ينقطع إلا بوصول ما غير النية إليه ، وما يقع كثيرا في زمننا من دخول بعض الحجاج ; لأنه صلى الله عليه وسلم أباح للمهاجر إقامة ثلاثة أيام مكة قبل الوقوف بنحو يوم مع عزمهم على الإقامة بمكة بعد رجوعهم من منى أربعة أيام فأكثر ، هل ينقطع سفرهم بمجرد وصولهم لمكة نظرا لنية الإقامة بها ولو في الأثناء ، أو يستمر سفرهم إلى رجوعهم [ ص: 255 ] إليها من منى ; لأنه من جملة مقصدهم ؟ فلا تأثير لنيتهم الإقامة القصيرة قبلها ولا الطويلة إلا عند الشروع فيها ، وهي إنما تكون بعد رجوعهم من منى ودخولهم مكة . للنظر في ذلك مجال وكلامهم محتمل ، والثاني كما أفاده بعض أهل العصر أقرب ( ولا يحسب منها ) أي الأربعة ( يوما ) أو ليلتا ( دخوله وخروجه على الصحيح ) إذ في الأول الحط وفي الثاني الرحيل ، وهما من مهمات أشغال السفر المقتضي لترخصه ، وبه فارق حسبانهما من مدة مسح الخف ، وقول الزركشي : لو دخل ليلا لم يحسب اليوم الذي يليها مردود ، والثاني يحسبان كما يحسب في مدة الخف يوم الحدث ويوم النزع ، وفرق الأول بأن المسافر لا يستوعب النهار بسيره وإنما يسير في بعضه وهو في يومي دخوله وخروجه سائر في بعض النهار ، بخلاف اللبس فإنه مستوعب للمدة ، وخرج غير المستقل كقن وزوجة فلا أثر لنيته المخالفة لنية متبوعه .