( و ) خامسها نية القصر أو ما في معناه كصلاة السفر أو الظهر مثلا ركعتين ولو لم ينو ترخصا وإنما اتفقوا على أنه ( ) لكونه على خلاف الأصل فاحتاج لصارف عنه ، بخلاف الإتمام ، ويشترط أن توجد بنية ( في الإحرام ) كبقية النيات بخلاف نية الاقتداء ; لأنه لا مانع من طرو الجماعة على الانفراد كعكسه ; لأنه لا أصل هنا يرجع إليه ، بخلاف القصر لا يمكن طروه على الإتمام ; لأنه الأصل كما تقرر . يشترط للقصر نيته