( و ) سادسها أي في دوام الصلاة بأن لا يتردد في الإتمام فضلا عن الجزم به كما قال ( ولو ( التحرر عن منافيها ) أي نية القصر ( دواما ) ) أتم ( أو ) تردد أي أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أم يتم ( أتم ) ولو تذكر حالا أنه نواه لتأديته جزءا من صلاته حال تردده على التمام ، وما قيل من أن هذا التركيب غير مستقيم ; لأنه قسيم لمن أحرم قاصرا لا قسم منه رد بأن كونه قاصرا في أحد الاحتمالين المشكوك فيهما لا يسوغ جعله قسما وهاتان المسألتان من المحترز عنه ولم يصدرهما بالفاء . قال شك ( في أنه نوى القصر أم لا ) الشارح لضمه إليهما في الجواب ما ليس من المحترز عنه اختصارا فقال ( أو ) ( قام ) عطف على أحرم ( إمامه لثالثة فشك ) أي تردد ( هل [ ص: 270 ] هو متم أو ساه ) ( أتم ) ، ولو تبين له كونه ساهيا كما لو شك في نية نفسه وفارق هذا ما مر من نظيره في الشك في أصل النية حيث لا يضر لو تذكر عن قرب بأن زمنه غير محسوب ، وإنما عفي عنه لكثرة وقوعه مع قرب زواله غالبا ، بخلافه هنا فإن الموجود حال الشك محسوب من الصلاة على كل حال ، سواء أكان نوى القصر أم الإتمام لوجود أصل النية ، فصار مؤديا جزءا من صلاته على التمام كما مر فلزمه الإتمام ، وفارق أيضا ما مر في شكه في نية الإمام المسافر ابتداء بأن ثم قرينة على القصر وهنا القرينة ظاهرة في الإتمام وهو قيامه للثالثة ، ومن ثم لو كان إمامه يوجب القصر بعد ثلاث مراحل كحنفي لم يلزمه الإتمام حملا لقيامه على أنه ساه .