( وتصح ) الجمعة ( خلف العبد والصبي والمسافر ) ( في الأظهر ) أي خلف كل منهم ( إذا تم العدد بغيره ) لأنه ذكر تصح جمعته مأموما فصحت إماما كسائر الصلوات ، بخلاف ما إذا تم العدد به فلا تصح جزما لانتفاء تمام العدد المعتبر والثاني لا تصح لأن الإمام ركن في صحة هذه الصلاة فاشترط فيه الكمال كالأربعين بل أولى ، ولو كان الإمام متنفلا ففيه القولان ، وأولى بالجواز لكونه من أهل الفرض مع انتفاء نقصه .


