الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فإن ) nindex.php?page=treesubj&link=319_969 ( عجز ) من الماء حسا أو شرعا ( تيمم في الأصح ) [ ص: 330 ] بنيته بدلا عن الغسل ، أو بنية طهر الجمعة فيما يظهر إحرازا للفضيلة كسائر الأغسال ، ومقابل الأصح لا يتيمم إذ المقصود من الغسل التنظيف وقطع الرائحة الكريهة والتيمم لا يفيده .
( قوله : فإن عجز تيمم في الأصح ) قال حج : ولو nindex.php?page=treesubj&link=969_27266وجد ماء يكفي بعض بدنه فظاهر أنه يأتي هنا ما يجيء في غسل الإحرام انتهى . والذي يأتي له في الإحرام نصه ، ولو وجد بعض ماء يكفيه فالذي يتجه أنه إن كان ببدنه تغير أزاله به ، وإلا فإن كفى الوضوء توضأ به وإلا غسل به بعض أعضاء الوضوء . وحينئذ إن نوى الوضوء تيمم عن باقيه غير تيمم الغسل وإلا كفى تيمم الغسل ، فإن فضل شيء عن أعضاء الوضوء غسل به أعالي بدنه انتهى ، ومعلوم أن الكلام في الوضوء المسنون ، فلا يقال : قضية قوله إن كان ببدنه تغير أزاله تقديم ذلك على الوضوء الواجب وليس مرادا ، وهل يكره ترك التيمم إعطاء له حكم مبدله كما هو الأصل أو لا لفوات الغرض الأصلي فيه من النظافة ؟ كل محتمل انتهى حج . أقول : والأقرب الكراهة لأن الأصل في البدل أن يعطى حكم مبدله إلا لمانع ولم يوجد ، ومجرد كون الغسل فيه نظافة بخلاف التيمم [ ص: 330 ] لا يكفي ، إذ لو نظر إليه لما طلب التيمم ، وفي حج : ولو فقد الماء بالكلية سن له بعد أن يتيمم عن حدثه تيمم عن الغسل ، فإن اقتصر على تيمم بنيتهما فقياس ما مر آخر الغسل حصولهما ، ويحتمل خلافه لضعف التيمم انتهى . والأول ظاهر وهو قريب . ونقل عن إفتاء م ر .
[ فائدة ] سئل السبكي رحمه الله تعالى : هل تقضى الأغسال المسنونة ؟ فقال : لم أر فيها نقلا ، والظاهر لا لأنها إن كانت للوقت فقد فات أو للسبب فقد زال ا هـ . وسيأتي في كلام الشارح وهو ظاهر في غسل الكسوف ونحوه ، أما غسل غاسل الميت والجنون والإغماء فلا يظهر فيها الفوات بل الظاهر طلب الغسل فيها وإن طال الزمن خصوصا وسبب الغسل من الجنون والإغماء احتمال الإنزال . نعم إن عرضت له جنابة بعد نحو الجنون فاغتسل عنها احتمل فواته واندراجه في غسل الجنابة ( قوله بنيته ) أي التيمم بدلا عن الغسل إلخ ( قوله أو بنية طهر الجمعة ) أي بأن يقول : نويت التيمم لطهر الجمعة ، ولا يكفي أن يقصر على نية الطهر بدون ذكر التيمم .