ولو صغيرة وبفتح العين وضم الجيم ألياها للاتباع ، رواه ( ويقف ) المصلي استحبابا من إمام ومنفرد ( عند رأس الرجل ) أي الذكر ولو صبيا ( وعجزها ) أي الأنثى الترمذي وحسنه ومثلها الخنثى كما في المجموع ، والمعنى فيه محاولة سترهما ، ولا يبعد كما قاله الناشري عن الأصبحي مجيء هذا التفصيل في الصلاة على القبر نظرا لما كان قبل ، وهو حسن عملا بالسنة وإن استبعده الزركشي .