لأن الغرض منها الدعاء والجمع فيه ممكن سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم ذكورا وإناثا ; لأن ( ويجوز على الجنائز صلاة ) واحدة برضا أوليائها صلى على تسع جنائز [ ص: 492 ] رجال ونساء فجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة ، ولخبر ابن عمر أبي داود بإسناد صحيح أن صلى على سعيد بن العاص زيد بن عمر بن الخطاب وأمه رضي الله عنهم فجعله مما يليه وجعلها مما يلي القبلة وفي القوم نحو ثمانين من الصحابة فقالوا هذه السنة . أم كلثوم بنت علي
وعلم من تعبيره بالجواز أن الأفضل إفراد كل جنازة بصلاة لأنه أكثر عملا وأرجى قبولا التأخير لذلك يسير خلافا للمتولي .
نعم إن خشى تغيرا أو انفجارا بالتأخير فالأفضل الجمع بل قد يكون واجبا ، ولو حضرت الجنائز مرتبة فولى السابقة أولى ذكرا كان ميته أو لا ، أو معا أقرع بين الأولياء ، ولم يقدموا بالصفات قبل الإقراع كما يأتي نظيره لوضوح الفرق بينهما وهو أن التقديم هنا ولاية فلم يؤثر فيه إلا الإقراع ، بخلافه ثم فإنه مجرد فضيلة القرب من الإمام فأثرت فيه الصفات الفاضلة ، وأيضا فالتقديم هنا يفوت على كل من الأولياء حقه من الإمامة بالكلية بخلافه ثم فإنه لا يفوت حق الباقين من الصلاة ; لأنها على الكل ، وإنما فوت عليه القرب من الإمام فقط فسومح به هنا ، وهذا نظير ما سيأتي من عدم تقديم الأفضل بالصلاة عليه ، ويقدم للإمام الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم الأنثى ، فإن كانوا رجالا أو نساء جعلوا بين يديه واحدا خلف واحد إلى جهة القبلة ليحاذي الجميع وقدم إليه أفضلهم ، والمعتبر فيه الورع والخصال المرغبة في الصلاة عليه ، ويغلب على الظن كونه أقرب إلى رحمة الله تعالى لا بالحرية لانقطاع الرق بالموت ، ويقدم إلى الإمام الأسبق من الذكور والإناث وإن كان المتأخر أفضل ، ثم إن سبق رجل أو صبي استمر أو أنثى ثم حضر ذكر ولو صبيا أخرت عنه ومثلها [ ص: 493 ] الخنثى ولو حضر خناثى معا أو مرتبين جعلوا صفا عن يمينه رأس كل منهم عند رجل الآخر لئلا يتقدم أنثى على ذكر .