( ولو وجد عضو مسلم ) علم . [ ص: 494 ] موته لا بشهادة ولو كان الجزء ظفرا أو شعرا وتحقق انفصاله منه حال موته ( صلي عليه )
بعد طهره ، ويجب دفنه وستره بخرقة إن كان من العورة بناء على أن الواجب في التكفين سترها فقط على ما مر ، كذا قاله الشيخ تبعا لغيره من المتأخرين .
قال ابن العماد : وهذا كله فاسد حصل من التغفل وعدم الإحاطة بالمدارك ، فإن ستر العورة حق لله تعالى وستر الزائد من البدن حق للميت فيجب علينا استيعاب جميع بدنه .
والأصل فيما تقرر أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وقد ألقاها طائر نسر بمكة في وقعة الجمل سنة ست وثلاثين وعرفوها بخاتمه .
رواه بلاغا الشافعي في أنسابه ، والظاهر أنهم كانوا عرفوا موته بنحو استفاضة . والزبير بن بكار
أما كأذنه الملتصقة إذا وجدت بعد موته أو شك في انفصاله منه بعد موته بأن انفصل منه حيا أو ميتا فلا يجب فيه ذلك كما في المجموع . جزء الحي وما لم يتحقق انفصاله منه بعد موته بأن انفصل منه حيا
نعم المبان منه إذا مات عقبه حكمه كالأول فيجب فيه ما مر ، بخلاف ما لو تراخى الموت عنه وإن لم يندمل الجرح ، قاله البغوي .
، ودم نحو فصد إكراما لصاحبها ، وظاهر كلام ويسن دفن ما انفصل من حي لم يمت حالا أو ممن شك في موته كيد سارق [ ص: 495 ] وظفر وشعر وعلقة المتولي وجوب لف اليد ، ودفنها وكلامهم يخالفه ، لا الشعرة الواحدة فلا يجب فيها ذلك كما نقلاه عن صاحب العدة وأقراه وما اعترض به من أنها صلاة على غائب في الحقيقة فلا فرق بين الشعرة وغيرها ، يرد بأنها وإن كانت كذلك لكن بقية البدن تابع لما صلي عليه كما يأتي فاشترط أن يكون له وقع في الوجود حتى يستتبع ، بخلاف الشعرة فإنها ليست كذلك فلا يناسبها الاستتباع وهل الظفر كالشعرة أو يفرق على نظر وكلامهم إلى الفرق أميل ، وينوي في الصلاة على العضو الجملة وجوبا وإن علم أنه صلى على جملة الميت لا على العضو وحده إذ الجزء الغائب تابع للحاضر كما مر ومحل وجوب هذه الصلاة حيث لم يصل على الميت وإلا فلا يجب كما اقتضاه كلام السبكي ، ومحله إن كان قد صلى بعد طهر العضو وإلا وجبت لزوال الضرورة المجوزة للصلاة عليه بدون غسل العضو بوجداننا ، وعليه يحمل قول الكافي : حيث هو وعلى الجثة حيث هي ولا يكتفى بالصلاة على أحدهما ، ولو لو قطع رأس إنسان وحمل إلى بلد آخر صلي عليه إذ الغالب فيها الإسلام ، ومقتضاه عدم الصلاة عليه إذا وجد ميت مجهول أو بعضه ببلادنا صلي عليه وهو الذي لا يذب عنه أحد وهو كذلك أو وجد بغيرها فحكمه يعلم من باب اللقيط ، ولمن حضر بعد الصلاة فعلها جماعة وفرادى والأولى التأخير إلى الدفن كما نص عليه وينوي الفرض لوقوعها منه فرضا كما مر وجد في موات لا ينسب لدار الإسلام ولا إلى دار الكفر