( والسقط ) بتثليث السين من السقوط وهو كما عرفه أئمة اللغة الولد النازل قبل تمام أشهره ، وبه يعلم أن الولد النازل بعد تمام أشهره وهو ستة أشهر يجب فيه ما يجب في الكبير من صلاة وغيرها ، وإن نزل ميتا ولم يعلم له سبق حياة إذ هو خارج من كلام المصنف كغيره كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى وهو داخل في قولهم يجب غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه واستثنوا منه [ ص: 496 ] ما استثنوه والاستثناء معيار العموم ، ولا يشمل هذا قول ابن الوردي كغيره في السقط فصاعدا لما مر من أن هذه لا يسمى سقطا خلافا للشيخ في فتاويه ، وزعم أن ذلك لا يجدي وأنه يتعين حمله على أنه لا يسماه لغة غير صحيح ، وقد علم مما قررناه استواء هذا الحكم بمن علمت حياته المشار إليها بقوله لتيقن موته بعد حياته ( وإلا ) أي وإن لم يستهل ولم يبك ( فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج ) أو تحرك ( صلي عليه في الأظهر ) لاحتمال حياته بهذه القرينة الدالة عليها وللاحتياط . ( إن استهل ) أي صاح ( أو بكى ككبير ) فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن
والثاني لا لعدم تيقنها أما دفنه وغسله فواجب قطعا ( وإن لم تظهر ) أمارة الحياة ( ولم يبلغ أربعة أشهر ) أي مائة وعشرين يوما حد نفخ الروح ( لم يصل عليه ) قطعا لعدم الأمارة ( وكذا إن بلغها ) أي الأربعة الأشهر التي هي مائة وعشرون يوما لا يصلى عليه وجوبا ولا جوازا ( في الأظهر ) لعدم ظهور حياته فيجب غسله وتكفينه ودفنه وفارقت الصلاة غيرها بأنه أوسع بابا منها ولأنه لم يثبت له حكم الأحياء في الإرث فكذا في الصلاة عليه ; ولأن الغسل آكد بدليل أن الكافر يغسل ولا يصلى عليه .
واعلم أن للسقط أحوالا حاصلها أنه إن لم يظهر فيه خلق آدمي لا يجب فيه شيء .
نعم يسن ستره بخرقة ودفنه ، وإن ظهر فيه خلقة ولم تظهر فيه أمارة الحياة وجب فيه ما سوى الصلاة ، أما هي فممتنعة كما مر فإن ظهر فيه أمارة الحياة فكالكبير .