الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فصل ) في الرجوع عن الشهادة . إذا ( رجعوا ) أي الشهود ( عن الشهادة ) بعد الأداء و ( قبل الحكم ) ( امتنع ) الحكم بها لزوال سببه ، كما لو طرأ ما يمنع قبول الشهادة قبله لنحو فسق أو عداوة أو انتقال المال المشهود به للشاهد بإرث من المشهود له لا نحو موته أو جنونه أو إغمائه كما قاله الأذرعي ، ولأنه لا يدرى أصدقوا في الأول أم في الثاني ، ويفسقون ويعزرون إن قالوا : تعمدنا ، ويحدون للقذف إن كانت بزنا وإن ادعوا الغلط ، وشمل كلامه رجوعهم بعد الثبوت بناء على الأصح السابق أنه ليس بحكم مطلقا ، وسواء أصرح الشاهد بالرجوع أم قال : شهادتي باطلة أم لا شهادة لي [ ص: 328 ] على فلان أم هي منفوضة أم مفسوخة لأنه إخبار بأنها لم تقع صحيحة من أصلها ، وفي أبطلتها أو فسختها أو رددتها وجهان : أرجحهما أنه رجوع ، ولو قال للحاكم : توقف عن الحكم وجب توقفه ، فإن قال له : اقض قضى لعدم تحقق رجوعه ، نعم إن كان عاميا وجب سؤاله عن سبب توقفه كما علم مما مر ، ولو قامت بينة بعد الحكم شهدت برجوعهما قبله عمل بها وتبين بطلانه وإن كذباها كما تقبل بفسقهما وقته أو قبله بزمن لا يمكن فيه الاستبراء ، والأوجه عدم قبولها بعده برجوعهما من غير تعرض لكونه قبله أو بعده كما دل على ذلك كلام العراقي في فتاويه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( فصل ) في الرجوع عن الشهادة [ ص: 328 ] قوله : إنه رجوع ) من أصلها : أي عنها من أصلها ( قوله : والأوجه عدم قبولها ) أي البينة الثانية



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( فصل ) في الرجوع عن الشهادة ( قوله : من المشهود ) لعله أخرج به ما إذا انتقل إليه بالإرث من غير المشهود له كأن باعه المشهود له لمورث الشاهد فمات وورثه الشاهد ( قوله : ليس بحكم مطلقا ) أي ليس بحكم في حال من الأحوال




                                                                                                                            الخدمات العلمية