( فصل ) في الرجوع عن الشهادة . إذا ( امتنع ) الحكم بها لزوال سببه ، كما لو طرأ ما يمنع قبول الشهادة قبله لنحو فسق أو عداوة أو انتقال المال المشهود به للشاهد بإرث من المشهود له لا نحو موته أو جنونه أو إغمائه كما قاله ( رجعوا ) أي الشهود ( عن الشهادة ) بعد الأداء و ( قبل الحكم ) الأذرعي ، ولأنه لا يدرى أصدقوا في الأول أم في الثاني ، ويفسقون ويعزرون إن قالوا : تعمدنا ، ويحدون للقذف إن كانت بزنا وإن ادعوا الغلط ، وشمل كلامه رجوعهم بعد الثبوت بناء على الأصح السابق أنه ليس بحكم مطلقا ، وسواء أصرح الشاهد بالرجوع أم قال : شهادتي باطلة أم لا شهادة لي [ ص: 328 ] على فلان أم هي منفوضة أم مفسوخة لأنه إخبار بأنها لم تقع صحيحة من أصلها ، وفي وجهان : أرجحهما أنه رجوع ، ولو أبطلتها أو فسختها أو رددتها وجب توقفه ، فإن قال له : اقض قضى لعدم تحقق رجوعه ، نعم إن كان عاميا وجب سؤاله عن سبب توقفه كما علم مما مر ، ولو قال للحاكم : توقف عن الحكم عمل بها وتبين بطلانه وإن كذباها كما تقبل بفسقهما وقته أو قبله بزمن لا يمكن فيه الاستبراء ، والأوجه عدم قبولها بعده برجوعهما من غير تعرض لكونه قبله أو بعده كما دل على ذلك كلام قامت بينة بعد الحكم شهدت برجوعهما قبله العراقي في فتاويه .