كما شمل ذلك كلامه ; لأن المختص به القاطع اجتماع قطعهما فهما عقوبة واحدة إذا سقط بعضها سقط كلها ( بتوبته ) عن قطع الطريق ( قبل القدرة عليه ) لقوله تعالى { ( وتسقط عقوبات تخص القاطع ) من تحتم وصلب وقطع رجل وكذا يد إلا الذين تابوا } الآية ، والمراد بما قبل القدرة أن لا تمتد إليهم يد الإمام بهرب أو استخفاف أو امتناع ، بخلاف ما لا تخصه كالقود وضمان المال ( لا بعدها ) وإن صلح عمله ( على المذهب ) لمفهوم الآية ، وإلا لم يكن لقبل فيها فائدة ، والفرق أنه قبلها غير متهم فيها بخلافها بعدها لاتهامه بدفع الحد ، ولو ، وظهرت أمارة صدقه فوجهان : أوجههما عدم تصديقه لاتهامه ما لم تقم بها بينة ، وقيل في كل منهما قولان ادعى بعد الظفر سبق توبة ( في الأظهر ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم حد من ظهرت توبته بل من أخبر عنها بها بعد قتلها ، والثاني تسقط بها قياسا على حد قاطع الطريق وانتصر له جمع ، نعم تارك الصلاة يسقط حده بها عليهما ولا يسقط بها عن ذمي بإسلامه كما مر ، ومحل الخلاف في الظاهر أما فيما بينه وبين الله تعالى فحيث صحت توبته سقط بها سائر الحدود قطعا ، ومن حد في الدنيا لم يعاقب عليه في الآخرة على ذلك بل على الإصرار عليه أو الإقدام على موجبه إن لم يتب . ( ولا تسقط سائر الحدود ) المختصة بالله تعالى كحد زنا وسرقة وشرب مسكر ( بها ) أي بالتوبة قبل الرفع وبعده ولو في قاطع الطريق