[ ص: 9 ] ( فصل ) في اجتماع عقوبات على شخص واحد ( وطالبوه ) عزر وإن تأخر ، ثم ( جلد ) للقذف ( ثم قطع ثم قتل ) تقديما للأخف فالأخف ; لأنه أقرب إلى استيفاء الكل ( ويبادر بقتله بعد قطعه ) من غير مهلة بينهما فتجب الموالاة ، إذ الفرض أن مستحق القتل مطالب والنفس مستوفاة ( لا قطعه بعد جلده إن غاب مستحق قتله ) لئلا يهلك بالموالاة فيفوت حق مستحق النفس ( وكذا إن حضر وقال عجلوا القطع في الأصح ) وأنا أبادر بالقتل بعده وخيف موته بالموالاة فيفوت قود النفس مع أنه له مصلحة هي سقوط العقاب عنه به في الآخرة ، وأيضا فربما عفا مستحق القتل فتكون الموالاة سببا لفوات النفس فاتجه عدم نظرهم لرضاه بالتقديم ، أما لو لم يخف موته بالموالاة فيجعل جزما ، وأما لو كان به مرض مخوف يخشى منه موته بالجلد إن لم يبادر بالقطع فيبادر به وجوبا كما قاله ( من لزمه قصاص ) في النفس ( وقطع ) لطرف قصاصا ( وحد قذف ) وتعزير لأربعة الأذرعي ( و ) خرج بطالبوه ما لو طالبه بعضهم فله أحوال فحينئذ ( إذا أخر مستحق النفس حقه ) وطالب الآخران ( جلد فإذا برأ ) بفتح الراء وكسرها ( قطع ) ولا يوالي بينهما خوفا من فوات حق مستحق النفس ( ولو أخر مستحق طرف جلد وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوفي الطرف ) لئلا يفوت حقه ، واحتمال تأخير مستحق الطرف لا إلى غاية فيفوت القتل غير منظور له إذ مبنى القود على الدرء والإسقاط ما أمكن ، فاندفع القول بأن الأحسن جبره على القود أو العفو أو الإذن ( فإن بادر ) مستحق النفس ( فقتل ) فقد استوفى حقه غير أنه يعزر لتعديه وحينئذ ( فلمستحق الطرف ديته ) في تركة المقتول لفوات محل الاستيفاء ( ولو أخر مستحق الجلد ) حقه ، وطالب الآخران ( فالقياس صبر الآخرين ) وجوبا حتى يستوفي حقه ، وإن تقدم استحقاقهما لئلا يفوت حقه باستيفائهما أو استيفاء أحدهما ، وإن قطع بعض أنملة ; لأن الجرح عظيم الخطر ، وربما أدى إلى الزهوق فاندفع ما للبلقيني هنا