( ولو ) ( قدم ) وجوبا ( الأخف ) منها ( فالأخف ) حفظا لمحل القتل ، فيحد للشرب ثم بعد برئه منه يجلد ويغرب أيضا على الأوجه ; لأنه الأخف ولا يخشى منه هلاك ، ثم يقطع ثم يقتل ، ولو ( اجتمع حدود لله تعالى ) كأن زنى بكر وسرق وشرب وارتد رجم ; لأنه أكثر نكالا ويدخل فيه قتل الردة كما قاله اجتمع قطع سرقة وقطع محاربة فقطعت يده اليمنى لهما ورجله للمحاربة ، أو قتل زنا وقتل ردة الماوردي [ ص: 10 ] والروياني ، وذهب القاضي إلى قتله بالردة لأن فسادها أشد ، ويمكن الجمع بينهما بحمل كل على ما يراه الإمام مصلحة ، ولو قدم أسبقهما ويرجع الآخر للدية ، وفي اندراج قطع السرقة في قتل المحاربة وجهان : أوجههما لا ، فيقطع للسرقة ، ثم يقتل ويصلب للمحاربة ; لأن الظاهر في ذلك أن حق الآدمي لا يفوت بتقديم حق الله تعالى اجتمع قتل قصاص في غير محاربة وقتل محاربة