وجوبا كما قاله ( ويفرقه ) أي السوط من حيث العدد ( على الأعضاء ) الأذرعي لئلا يعظم الألم بالموالاة في محل واحد ، ومن ثم لا يرفع عضده حتى يرى بياض إبطه كما لا يضعه وضعا غير مؤلم ( إلا المقاتل ) كثغرة نحر وفرج ; لأن القصد زجره لا إهلاكه ( والوجه ) فيحرم ضربهما كما بحثه أيضا ، فإن ففي ضمانه وجهان كالوجهين فيما لو جلده في حر أو برد مفرطين قاله ضربه على مقتل فمات الدارمي ، ومقتضاه نفي الضمان ( قيل والرأس ) لشرفه ، ولأنه مقتل ويخاف منه العمى ، والأصح عدم المنع ; لأنه مستور بالشعر غالبا فلا يخاف تشويهه بضربه بخلاف الوجه ، ومقتضاه أنه لو لم يكن عليه شعر لقرع أو حلق رأس اجتنبه قطعا ، وما نقل عن أبي بكر من أمره الجلاد بضربه وتعليله بأن فيه شيطانا ضعيف ومعارض بما مر عن علي ، ومحل الخلاف حيث لم يترتب عليه محذور تيمم بقول طبيب ثقة وإلا حرم جزما لعدم توقف الحد عليه [ ص: 18 ] ( ) بل تترك ليتقي بها ومتى وضعها على محل ضرب ضربه على غيره ، إذ وضعها عليه دال على شدة تألمه بضربه ، ولا يلطم وجهه ، ويتجه حرمته إن تأذى به ، وإلا كره بل ولا تشد يده ( ولا تجرد ثيابه ) حيث لم تمنع وصول ألم الضرب ، ويظهر كراهة ذلك بخلاف نحو جبة محشوة بل يتجه وجوب نزعها إن منعت وصول الألم المقصود ، وتؤمر امرأة أو محرم بشد ثياب المرأة عليها كي لا تنكشف ويتجه وجوبه ، ولا يتولى الجلد إلا رجل ، واستحسن يحد الرجل قائما والمرأة جالسة الماوردي ما أحدثه ولاة العراق من ضربها في نحو غرارة من شعر زيادة في سترها ، وأن ذا الهيئة يضرب في الخلاء .
والخنثى كالأنثى ، نعم يتجه أن لا يتولى نحو شد ثيابه إلا نحو محرم ( ويوالي الضرب ) عليه ( بحيث يحصل ) له ( زجر وتنكيل ) بأن يضربه في كل مرة ما يحصل به إيلام له ، وقع ثم يضرب الثانية قبل انقطاع ألم الأولى ، فإن اختل شرط من ذلك حرم كما لا يخفى ولم يعتد به .