( ويجب ) مع الأمن على نحو نفسه أو عضوه أو منفعته إذ لا سبيل [ ص: 25 ] لإباحته ، ويتجه وجوبه أيضا في مقدمات الوطء كقبلة إذ لا تباح بالإباحة ، وتقدم أن الزنا لا يباح بالإكراه ، الدفع ( عن بضع ) ولو لأجنبية مثلا وإن خافت على نفسها فيحرم على المرأة أن تستسلم لمن صال عليها ليزني بها