الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( ضرب شارب ) للخمر الحد ( بنعال وثياب ) فمات ( فلا ضمان على الصحيح ) بناء على جواز ذلك وهو الأصح .

                                                                                                                            والثاني فيه الضمان بناء على مقابله ( وكذا أربعون سوطا ) ضربها فمات لا يضمن ( على المشهور ) لصحة الخبر بما مر بتقديره بذلك وإجماع الصحابة عليه .

                                                                                                                            والثاني نعم ; لأن التقدير بها اجتهادي كما مر ( أو ) حد شارب ( أكثر ) من أربعين بنحو نعل أو سوط ( وجب قسطه بالعدد ) ففي أحد وأربعين جزء من أحد وأربعين جزءا من الدية وفي ثمانين نصفها وتسعين خمسة أتساعها لوقوع الضرب بظاهر البدن فيفوت تماثله فقسط العدد عليه ( وفي قول نصف دية ) لموته من مضمون وغيره ، وبحث البلقيني أن محل ذلك إن ضربه الزائد وبقي ألم الأول ، وإلا ضمن ديته كلها قطعا .

                                                                                                                            لا يقال الجزء الحادي والأربعون لم يطرأ إلا بعد ضعف البدن فكيف يساوي الأول ، وقد صادف بدنا صحيحا ; لأن هذا تفاوت سهل فتسامحوا فيه ، وبأن الضعف نشأ من مستحق فلم ينظر إليه ( ويجريان ) أي القولان ( في ) ( قاذف جلد أحدا وثمانين ) سوطا فمات ففي الأظهر يجب جزء من أحد وثمانين جزءا ، وفي قول نصف دية ، وكذا في بكر جلد مائة وعشرا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وفي ثمانين نصفها ) هذا ينافي ما مر من أن الإمام إذا حد الثمانين لا ضمان عليه ، ويمكن أن يجاب بأن ما هنا مفروض فيما إذا كان الحاد الجلاد مثلا بإذن من الإمام في حد الأربعين ، ولم يتعرض لما زاد ( قوله : وبحث البلقيني أن محل ذلك ) أي القولين ( قوله : وإلا ضمن ديته كلها ) أي لأنه حيث كان الزائد بعد زوال الألم الأول كان ذلك قرينة على إحالة الهلاك على الزائد فقط



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وبأن الضعف ) كان ينبغي ولأن الضعف فكأنه قدر لفظ يجاب لقرينة السياق أو أن الباء سببية




                                                                                                                            الخدمات العلمية