الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو بالت أو راثت بطريق فتلف به نفس أو مال فلا ضمان ) وإلا لامتنع الناس من المرور ولا سبيل إليه ، وهذا ما جرى عليه كالرافعي هنا ، وهو احتمال للإمام لكنه هو المعتمد ، وإن زعم كثير أن نص الأم والأصحاب الضمان ، وقد مر أنه لا يعترض عليهما بمخالفتهما لما عليه الأكثرون

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فتلف به نفس أو مال فلا ضمان ) ع : أي ولو بالزلق فيه أي البول بعد ذهابها ، نعم لو تعمد المار المشي فلا ضمان ا هـ سم على منهج أي فلا ضمان قطعا ( قوله : بمخالفتهما لما عليه الأكثرون ) لكن يشكل بمخالفته النص ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            وقد يقال المخالف يؤول النص ، ويتمسك على ما ادعاه بنص آخر مثلا




                                                                                                                            الخدمات العلمية