بأن يكون مجتهدا مطلقا ، وما يتوقف عليه ذلك من علوم العربية وأصول الفقه وعلم الحساب المضطر إليه في المواريث والأقارير والوصايا وغير ذلك مما يأتي في باب القضاء ، فيجب الإحاطة بذلك كله لشدة الحاجة إلى ذلك ، وبما تقرر علم أن قوله بحيث متعلق بعلوم وتعريف الفروع للتفنن ، وما بحثه ( و ) القيام ( بعلوم الشرع كتفسير وحديث والفروع ) الفقهية زائدا على ما لا بد منه ( بحيث يصلح للقضاء ) والإفتاء الفخر الرازي من أنه لا يحصل فرض الكفاية في اللغة والنحو إلا بمعرفة جمع يبلغون حد التواتر ، وعلله بأن القرآن متواتر ومعرفته متوقفة على معرفة اللغة ، فلا بد أن تثبت بالتواتر حتى يحصل الوثوق بقولهم فيما سبيله القطع يرد بأن كتبها متواترة ، وتواتر الكتب معتد به كما صرحوا به فيظهر حصول فرضهما بمعرفة الآحاد كما اقتضاه إطلاقهم لتمكنهم من إثبات ما نوزع فيه من تلك الأصول بالقطع المستند لما في كتب ذلك الفن ، لعسر مراجعته ، بل لا بد من تعددهما بحيث لا يزيد ما بين كل مفتيين على مسافة القصر وقاضيين على مسافة العدوى لكثرة الخصومات ، أما ما يحتاج إليه في فرض عيني أو في فعل آخر أراد مباشرته ولو بوكيله فتعلم ظواهر أحكامه غير النادرة فرض عين ، وإنما يتوجه فرض الكفاية في العلم على كل مكلف حر ذكر غير بليد مكفى ولو فاسقا غير أنه لا يسقط به لعدم قبول فتواه ويسقط بالعبد والمرأة في أوجه الوجهين ، وبقوله غير بليد مع قول ولا يكفي في إقليم مفت وقاض واحد المصنف أن الاجتهاد المطلق انقطع من نحو ثلثمائة سنة يعلم أن لا إثم على الناس اليوم بتعطيل هذا الفرض ، وهو بلوغ درجة الاجتهاد المطلق ; لأن الناس صاروا كلهم بلداء بالنسبة إليها وما قيل إن قوله والفروع " إن " عطف على تفسير اقتضى بقاء شيء من علوم الشرع أو على مدخول الباء اقتضى أن الفروع ليست من علوم الشرع ، وليس كذلك يجاب عنه بصحة ذلك على كل منهما ، أما الأول فتكون [ ص: 48 ] الكاف فيه استقصائية . كابن الصلاح
وأما الثاني فلأنه من عطف الخاص على العام اهتماما بشأنه ، وقد يقال علوم الشرع قد يراد بها تلك الثلاثة فقط ، وهي عرفهم في باب الوصية ونحوها ، وقد يراد بها هي وآلتها وهي عرفهم في مواضع أخر منها هذا لما صرحوا به أن فرض الكل كفاية