( ودفع ضرر ) المعصوم من ( المسلمين ) وأهل الذمة على القادرين  وهم من عنده زيادة على كفاية سنة لهم ولممونهم كما في الروضة وإن نازع فيه البلقيني    ( ككسوة عار ) ما يستر عورته أو يقي بدنه مما يضره كما هو ظاهر  ،  وتعبير الروضة بستر العورة مثال ( وإطعام جائع إذا لم يندفع ) ذلك الضرر ( بزكاة و ) سهم المصالح من ( بيت المال ) لعدم شيء فيه أو لمنع متوليه [ ص: 50 ] ولو ظلما ونذر وكفارة ووقف ووصية صيانة للنفوس  ،  ومنه يؤخذ أنه لو سئل قادر في دفع ضرر لم يجز له الامتناع  ،  وإن كان هناك قادر آخر  ،  وهو متجه لئلا يؤدي إلى التواكل  ،  بخلاف المفتى له الامتناع إذا كان ثم غيره  ،  ويفرق بأن النفوس جبلت على محبة العلم وإفادته  ،  فالتواكل فيه بعيد جدا بخلاف المال  ،  وهل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية    ; قولان أصحهما ثانيهما  ،  فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف  ،  ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب وثمن دواء وخادم منقطع كما هو واضح  ،  ولا ينافي ما تقرر قوله لا يلزم المالك بذل طعامه لمضطر إلا ببدله لحمل ذلك على غير غنى يلزمه المواساة  ،  ومما يندفع به ضرر المسلمين والذميين فك أسراهم على التفصيل الآتي في الهدنة  ،  وعمارة نحو سور البلد وكفاية القائمين بحفظها فمؤنة ذلك على بيت المال  ،  ثم على القادرين المذكورين  ،  ولو تعذر استيعابهم خص به الوالي من شاء منهم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					