الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويحرم ) على حر ومبعض ذكر وأنثى ( جهاد ) ولو مع عدم سفر ( إلا بإذن أبويه ) وإن عليا من سائر الجهات ، ولو مع وجود الأقرب ولو كانا قنين ; لأن برهما فرض عين ، هذا ( إن كانا مسلمين ) وإنما لم يجب استئذان الكافر لاتهامه بمنعه له حمية لدينه ، وإن كان عدوا للمقاتلين ، ويلزم المبعض استئذان سيده أيضا ، ويحتاج القن لإذن سيده لا أبويه ، ويحرم عليه أيضا بلا إذن سفر مع الخوف وإن قصر مطلقا ، وطويل ولو مع الأمن إلا لعذر كما قال ( لا سفر تعلم فرض عين ) ومثله كل واجب عيني ، وإن كان وقته متسعا لكن يتجه منعهما له من خروج لحجة الإسلام قبل خروج قافلة أهل بلده : أي وقنه عادة أو أرادوه لعدم مخاطبته بالوجوب إلى الآن ( وكذا كفاية ) من علم شرعي أو آلة له فلا يحتاج إلى إذن الأصل ( في الأصح ) إن كان السفر آمنا أو قل خطره ، وإلا كخوف أسقط وجوب الحج احتيج لإذنه حينئذ فيما يظهر لسقوط الفرض عنه حينئذ ، ولم يجد ببلده من يصلح لكمال ما يريده ، أو رجا بغربته زيادة فراغ أو إرشاد أستاذ كما يكفي في سفره الأمن لتجارة توقع زيادة ربح أو رواج ، وسواء [ ص: 58 ] في ذلك أخرج وحده أم مع غيره ، كان ببلده متعددون صالحون لإفتاء أم لا ، وفارق الجهاد بخطره .

                                                                                                                            نعم يتجه أن يتوقع فيه بلوغ ما قصده ، وإلا كبليد لا يتأتى منه ذلك فلا إذ سفره لأجله كالعبث ، ويشترط لخروجه لفرض الكفاية أن يكون رشيدا ، وأن لا يكون أمرد جميلا إلا أن يكون معه محرم يأمن به على نفسه ، ولو لزمته كفاية أصله احتاج لإذنه إن لم ينب من يمونه من مال حاضر ، وأخذ منه البلقيني أن الفرع لو لزمت أصله مؤنته امتنع سفره إلا بإذن فرعه إن لم ينب كما مر ، ثم بحث أنه لو أدى نفقة يوم حل له السفر فيه كالدين المؤجل وهو متجه ، وإن نظر فيه بعضهم ، وفرق بأن المؤجل التقصير فيه من المستحق لرضاه بذمته مع أنه خصلة واحدة لا يتجدد به الضرر ، ولا كذلك في الأصل أو الفرع ، ثم قال : فالأوجه منعه فيهما ، وكذا في الزوجة إلا بإذن أو إنابة كما أطلقوه ، ويرد الفرق المذكور بأنه إذا لم يمنع ما تعلقت به الذمة فلأن لا يمنع ما لم تتعلق به بالأولى ، ولا فرق في جواز من منعه السفر المخوف كبحر بين غلبة السلامة أو لا وكسلوك بادية مخطرة ولو لعلم أو تجارة ، ومقابل الأصح يقيسه على الجهاد ، وفرق الأول بخطر الهلاك في الجهاد .

                                                                                                                            ( فإن ) ( أذن أبواه ) أو سيده ( والغريم ) في الجهاد ( ثم ) بعد خروجه ( رجعوا ) أو كان الأصل كافرا ثم أسلم وصرح بالمنع ( وجب ) عليه إن علم ، ولم يخش خوفا ولا كسر قلب المسلمين برجوعه ( الرجوع ) كما لو خرج من غير إذن ( إن لم يحضر الصف ) وإلا حرم إلا على العبد بل يندب ، وذلك لأن طرو المانع كابتدائه ، فإن لم يمكنه الرجوع لنحو خوف على معصوم ، وأمكنه المسافرة لمأمن أو الإقامة به إلى أن يرجع مع الجيش أو غيرهم لزمه ، ولو حدث عليه دين في السفر لم يمنع استمراره فيه ما لم يصرح ربه بمنعه ، وفارق ما مر في الابتداء بأنه يغتفر دواما ما لا يغتفر ابتداء ( فإن ) التقى الصفان أو ( شرع في قتال ) ثم طرأ ذلك وعلمه ( حرم الانصراف في الأظهر ) لعموم الأمر بالثبات ولانكسار القلوب بانصرافه ، نعم يأتي فيه ما مر من وقوفه آخر الصف ونحوه .

                                                                                                                            والثاني لا يحرم بل يجب .

                                                                                                                            والثالث يخير بين الانصراف والمصابرة ، والخلاف في الروضة أوجه وفي أصلها أقوال أو أوجه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويحرم ) على المكلف ( قوله وإن عليا ) قياسه علوا ، ثم رأيت أن علا جاء بالواو والياء فيقال في مضارعه يعلو ويعلى عليه فما هنا على إحدى اللغتين ( قوله : ويلزم المبعض ) أي إذا أراد الجهاد ، وإلا فهو غير واجب عليه .

                                                                                                                            ( قوله : ويحتاج القن ) فيه ما ذكرناه ( قوله إلا لعذر ) أي ومنه السفر لبيع أو شراء لما لا يتيسر بيعه أو شراؤه في بلده أو يتيسر لكن يتوقع زيادة في ثمنه من البلد الذي يسافر إليه كما تأتي الإشارة إليه في قوله كما يكفي في سفره الأمن لتجارة توقع زيادة ربح أو رواج ( قوله : وإن كان وقته متسعا ) كتعلم أحكام الصوم في أول السنة مثلا ( قوله : ولم يجد ببلده من يصلح ) ومثل عدم وجوده ما لو كان عظيما والمعلم حقيرا أو جرت [ ص: 58 ] عادة أهل بلد بأنهم لا يتعلمون من بعضهم لعداوة أو نحوها .

                                                                                                                            ( قوله : وفارق الجهاد ) أي حيث توقف على إذن الأبوين إلا إذا دخلوا بلدة لنا ( قوله : أن يكون رشيدا ) أي أما غيره فلا يجوز له السفر ، ينبغي أن محله ما لم يكن معه من يتعهده في السفر ، وإلا جاز الخروج وعلى وليه أن يأذن لمن يتعهده حيث لم تكن له ولاية ( قوله امتنع سفره ) أي الأصل ( قوله : أنه لو أدى نفقة يوم ) أي للزوجة أو الأصل ( قوله : وهو متجه ) هذا يخالف ما ذكره في كتاب الحج من أنه يشترط لجواز سفره أن يترك لممونه نفقة الذهاب والإياب ، وعبارته ثم بعد قول المصنف ومؤنة من عليه إلخ .

                                                                                                                            وما أوهمه كلامهما من جواز الحج عند فقد مؤنة من عليه نفقته لجعلهما ذلك شرطا للوجوب ليس بمراد كما قاله الإسنوي ، إذ لا يجوز له حتى يترك لهم نفقة الذهاب والإياب ، وإلا فيكون مضيعا لهم كما في الاستذكار وغيره ، لكن ذكره هنا يدل على اعتماده له ; لأنه في مقام بيان سفر من عليه الدين مطلقا .

                                                                                                                            ( قوله : ثم قال ) أي المنظر وقوله فيهما أي الأصل والفرع ( قوله : ما تعلقت ) أي استقلت ، وقوله به هو الدين المؤجل ، وقوله فلأن بفتح اللام ( قوله : ما لم تتعلق به ) وهو نفقة الغد في حق الأبوين والزوجة ( قوله : بل يندب ) ظاهره وإن حصل بانصرافه كسر قلوب المسلمين ، هذا ولو قيل بوجوب الانصراف على العبد حيث رجع سيده لم يبعد ( قوله : ما لم يصرح ) [ ص: 59 ] أي والحال أنه موسر كما هو معلوم



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 57 ] ( قوله : ومثله ) أي مثل الدين الحاضر ( قوله : لما يحل له فيه القصر ) أي كخارج العمران ( قوله : وإن عليا ) انظر هلا قال وإن علوا ( قوله : حمية لدينه ) هذا لا يظهر فيما لو كان الأصل يهوديا والمقاتلون نصارى أو عكسه للقطع بانتفاع الحمية بين اليهود والنصارى [ ص: 58 ] قوله : ولا فرق في جواز منعه إلخ ) عبارة التحفة : ولا فرق في المنع من السفر المخوف كبحر : أي وإن غلبت السلامة فيه كما اقتضاه إطلاقهم ، ثم رأيت الإمام وغيره صرحوا بذلك ، وكسلوك بادية مخطرة ولو لعلم [ ص: 59 ] أو تجارة ، ومنها السفر لحجة استؤجر عليها ذمة أو عينا بين الأصل المسلم وغيره إذ لا تهمة




                                                                                                                            الخدمات العلمية